Q: Mufti Saheb what is the ruling with regards to investing, buying shares eg telkom, mtn etc?
Is it the same as investing in the stock market? Then due to these companies been involved in interest it was not advisable to buy shares previously. So in that case what has changed? Also is it allowed to invest and get good returns, when you physically have not worked for the final amount? I ask this because if this wealth is used for Haj, will that Haj be accepted?
A:
- It will be permissible to invest in any company provided the main business of the company is halaal and one purchases ordinary shares. According to the information that we have received it will not be permissible to invest in preference shares or shares that fall under a funded option.
- The same ruling of shares will apply to the stock market.
- It is still unadvisable to invest in such companies due the mentioned reason. Therefore, one will have to check the balance sheet of the company and give away any unlawfully earned monies in charity without the intention of thawaab.
- When one invests in the company he becomes a partner in the company. Just as in any company you will have a passive partner and a working partner, in this case one who purchases the shares of a company will be a passive partner and will be entitled to his proportionate amount of the profits.
- Yes. It will be accepted.
كتاب الشركة: لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة بل قد تحقق في ماله عند موت مورثه ( هي ) بكسر فسكون في المعروف لغة الخلط سمي بها العقد لأنها سببه وشرعا ( عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ) جوهرة (الدر المختار4/298)
كتاب الشركة: الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه (الهداية2/624)
كتاب المضاربة: المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض سمى بها لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله وهي مشروعة للحاجة إليها فإن الناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيه وبين مهتد في التصرف صفر اليد عنه فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه وتعاملت به الصحابة ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه وإذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله فإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره قال المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونها ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا قال ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة وقد تقدم بيانه من قبل ولو دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة فلا مانع من الصحة وكذا إذا قال له اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا بخلاف ما إذا قال له اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل على ما مر في البيوع وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشتري للأمر فيصير مضاربة بالعرض قال ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة قال فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح (الهداية 3/257)
أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هذا حاله فسبيله التصدق (الهداية 3/375)
Answered by: