Men using perfumes which leaves a stain on the clothing

Q: Is it permissible to use perfumes which contains saffron, as in a hadith our beloved Nabi (Sallallahu Alayhi Wasallam) has prohibited it. Is this Hadith still applicable?

باب في الخلوق للرجال 4176 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون ابوا داؤد

A: Yes, the hadith still applies. Males are prohibited from using perfume which leaves a colour or stain on the clothing. However, this is permissible for women.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة (صحيح البخاري رقم 5153)

وكره أبو حنيفة والشافعي للرجل أن يصبغ ثيابه ولحيته بالزعفران ولنا ما روى أن عمر بن الخطاب كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له ما تصنع بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله عليه وسلم يصبغ بها اه وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه أبو داود وفي المحلى لعله كان يسيرا فلم ينكر أو تعلق به من زوجته من غير قصد وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية وقال مالك يجوز في الثوب دون البدن ونقله مالك عن علماء المدينة اه وقال ابن قدامة في الشرح الكبير يكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه ولا بأس بلبسه للنساء لأن تخصيص النهي بالرجل دليل على إباحته للنساء اه وفي الدر المختار كره لبس المعصفر والمزعفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء اه وترجم البخاري في صحيحه باب النهي عن التزعفر للرجال قال الحافظ أي في الجسد لأنه ترجم بعده باب الثوب المزعفر وقيده بالرجل ليخرج فيه البخاري حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل (أوجز المسالك 9/ 438)

( وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ) مفاده أن لا يكره للنساء (الدر المختار 6/ 358)
( وندب يوم الفطر أكله ) حلوا وترا ولو قرويا ( قبل ) خروجه إلى ( صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه ) بما له ريح لا لون (الدر المختار 2/ 168)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels