Q: If a person is murdered (and gains martyrdom) then can ghusal be given to his body? In many cases, post mortem is conducted by non-muslim doctors and najaasat could have come onto the body. Also, it is possible that ghusal could have been waajib on the deceased at the time of his death. Will these factors affect the mas'alah in any way?
A: Ghusal is not waajib upon a shaheed. Hence, if a person was murdered, he will be buried with the blood that is on him and ghusal will not be waajib upon him even though post mortem was conducted by non-Muslim doctors. However, if it is known that he passed away in the state of janaabat then ghusal will be waajib upon him.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه ) لحديث زملوهم بكلومهم (الدر المختار 2/250)
( فيكفن بدمه ) أي مع دمه من غير تغسيل لقوله صلى الله عليه و سلم زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم قي سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك ( و ) بكفن مع ( ثيابه ) للأمر به في شهداء أحد ( ويصلي عليه ) أي الشهيد ( بلا غسل ) نص عليه تأكيدا وإن علم مما سبق لأن النبي صلى الله عليه و سلم وضع حمزة رضي الله عنه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي صلى الله عليه و سلم على قتلى بدر والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص به المسلم وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة (مراقي الفلاح صـ 626)
قال الطحطاوي : قوله ( ويكفن مع ثيابه ) ويكره نزع ثيابه وتجديد الكفن نهر قوله ( وإن علم مما سبق ) أي من قوله بدمه وثيابه (حاشية الطحطاوي صـ 626)
( هو كل مكلف مسلم طاهر ) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلت وإلا لا لعدم كونها حائضا ولم يعد عليه السلام غسل حنظلة لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصة آدم
قال الشامي : قوله ( طاهر ) أي ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كماهو المتبادر فإذا استشهد الجنب يغسل وهذا عنده خلافا لهما فإذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت فعلى هذا الخلاف وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل على أصح الروايتين عنه كما في المضمرات قهستاني وحاصله أنها تغسل قبل الانقطاع في الأصح كما بعده وفي رواية لا تغسل قبله لأن الغسل لم يكن واجبا عليها كما لو انقطع قبل الثلاث فإنها لا تغسل بالإجماع كما في السراج و المعراج قوله ( فالحائض ) المراد بها من كانت من ذوات الحيض لا من اتصفت بالحيض لئلا ينافي قوله لعدم كونها حائضا فافهم واقتصر في التفريع على بعض أفراد المحترزات لخفائه لما فيه من التفصيل ولم يفصل في النفساء لأن النفاس لا حد لأقله قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تراه ثلاثة أيام لا تغسل بالإجماع كما نقلناه آنفا عن السراج و المعراج فما في الإمداد من أن الحائض تغسل سواء كان القتل بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره ثلاثة أيام فهو سهو أو سقط وصوابه أو قبله بعد استمراره الخ فتنبه (رد المحتار 2/247)
ومنها الطهارة عن الجنابة شرط في قول أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط حتى لو قتل جنبا لم يكن شهيدا عنده خلافا لهما (بدائع الصنائع 1/322)
Answered by:
Checked & Approved: