Dua after Salaah

Q: If we perform a fardh salaah which have sunnah muakkadah after it (zuhr, magrib, isha), when should we read dua after salaah? After the fardh salaah or after the sunnah muakkadah salaah, or after both?

A: There are two practices prevalent among our Ulama in regard to making Duaa after salaah. Both these practices have their origin in the hadith. Some Ulama prefer that a short duaa be made after the fardh salaah, for the duration of 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام

or slightly longer or shorter. Thereafter the sunnats  should  be performed. Upon the completion of the sunnats one should engage in zikr, tasbeehe faathimi and duaa. Other Ulama prefer that the Duaa, zikr and tasbeehe fathimi should be made immediately after the fardh salaah and thereafter the sunnats should be performed.

However, after those salaahs regarding which there is no sunnats (e.g. Fajr and Asr) all agree that the duaa, zikr and tasbeehe fathimi should be made immediately after the fardh salaah.

And Allah Ta'ala knows best.

(فصل : في ) صفة ( الأذكار الواردة بعد ) صلاة ( الفرض ) وفضلها وغيره) ( القيام إلى ) أداء ( السنة ) التي تلي الفرض متصلا بالفرض مسنون ) أي أنه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقوم إلى السنة قال الكمال وهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه و سلم من الأذكار التي تؤخر عنه السنة ويفصل بينها وبين الفرض انتهى . قلت : ولعل المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب وهو ثان رجله لا إله إلا الله إلى آخره عشرا وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعا سبعا اه ( و ) قال الكمال ( عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة ) فالأولى تأخير الأوراد عن السنة فهذا ينفي الكراهة ويخالفه ما قاله في الاختيار كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها والدعاء بل يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام الخ كما تقدم فلا يزيد عليه أو على قدره ثم قال الكمال ولم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وقوله صلى الله عليه و سلم لفقراء المهاجرين : " تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة " الخ لا يقتضي وصلها بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها وقد أشرنا إلى أنه إذا تكلم بكلام كثير أو أكل أو شرب بين الفرض والسنة لا تبطل وهو الأصح بل نقص ثوابها والأفضل في السنن أداؤها فيما هو أبعد من الرياء وأجمع للخلوص سواء البيت أو غيره . ( ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول ) إلى يمين القبلة وهو الجانب المقابل ( إلى ) جهة ( يساره ) أي يسار المستقبل لأن يمين المقابل جهة يسار المستقبل فيتحول إليه ( لتطوع بعد الفرض ) لأن لليمين فضلا ولدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيقتدي به ( وكذلك للقوم ولتكثير شهوده لما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة ( و ) يستحب ( أن يستقبل بعده ) أي بعد التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل ( الناس ) (حاشية الطحطاوي 311-314)

ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام الخ قال الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال قال الحلبي إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت وفي حفظي حمله على القليلة ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربكوفي الجوهرة ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم وقيل يستحب كسر الصفوف وفي الخانية يستحب للإمام التحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي لتنفل أو ورد وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخلفا وذهابه لبيته واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرةما لم يكن بحذائه مصل ولو بعيدا على المذهب (الدر المختار1/530-531)

والأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن ، من  من قرأ منها شيئا فاز بالثواب الموعود .  والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب فإنه جاء في بعض الأذكار   ما يدل على ذلك نصا كقوله : من قال - قبل أن ينصرف ، ويثني  رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله الخ ، وكقول الراوي  كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله الخ ، قال  ابن عباس : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالتكبير ، وفي بعضها ما يدل ظاهرا كقوله ' دبر كل صلاة ' ، وأما قول  عائشة : كان إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام فيتحمل  وجوها ، منها أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدر ، ولكنه كان  يتيامن ، أو يتياسر ، أو يقبل على القوم بوجهه ، فيأتي بالأذكار ؛ لئلا يظن الظان أن الأذكار من الصلاة ، ومنها أنه كان حينا بعد حين يترك الأذكار  غير هذه الكلمات يعلمهم أنها ليست فريضة ، وإنما مقتضى كان وجود هذا  الفعل كثير لا مرة ولا مرتين ولا المواظبة .   والأصل في الرواتب أن يأتي بها في بيته ، والسر في ذلك كله أن يطع  الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسهما ، وأن يكون فصلا معتدا به  يدرك ببادئ الرأي ، وهو قول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يشفع بعد  المكتوبة : ' اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم  فصل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب ' ،  وقوله صلى الله عليه وسلم : ' اجعلوها في بيوتكم ' والله أعلم . (حجة الله البالغة 2/51-52 مكتبة حجاز ديوبند)

فال شيخ الاسلام  في فتح الملهم في باب استحباب الذكر بعد الصلاة (4/248) : قلت: فالاتيان بشيء من الاذكار والادعية الماثورة بعد الفرائض متصلا بها هو الراجح في نظري فانه يفيد فصلا زمانيا بين الفريضة والنافلة كما ان التحول من مو ضع الفريضة  يفيد فصلا مكانيا .

فتاوى محمودية فاروقية 5/664

فتاوى دار العلوم زكريا 2/173

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)