Q: I have a questions regarding qurbaani and it becoming wajib. I owe R1000 and R700.
1. If I am in possession of the nisab on the days of eid will qurbani be wajib, or should I pay my debts first then make Qurbaani?
2. What happens if I need the nisab amount (after the debts) to see to my expenses for the remainder of the month?
A:
1. Qurbaani is compulsory (waajib) upon every baaligh and sane Muslim who is not a musaafir and who possesses wealth which equals the nisaab amount of zakaat during the days of Qurbaani (i.e. he possess the nisaab amount of zakaat or more after deducting all liabilities and debts and after excluding all necessary items of use e.g. house, car, cutlery, clothing, etc). The days of Qurbaani are the 10th, 11th and 12th of Zil Hijjah.
2. In this case, Qurbaani will not be compulsory upon you.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا مراقي الفلاح ص 713-714)
قال الطحطاوي : قوله ( وعن حاجته الأصلية ) كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الأصلية وإن كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف وقوله وكالنفقة لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول قال فيه وهو مخالف لما في المعراج والبدائع أن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء ا هـ (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 714)
ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة وكذا الجوهر واللؤلؤ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة كذا في العيني شرح الهداية (الفتاوى الهندية 1/ 172)
قال الشامي : فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقدير اه (رد المختار 2/ 262)
فتاوى محمودية 26/ 229
Answered by:
Checked & Approved: