Q: Is it permissible for two sisters who have reached the age of puberty to sleep in the same bed?
A: Yes, however they should not sleep under the same blanket.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ) قال عليه الصلاة والسلام لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي النتف إذا بلغوا ستا كذا في المجتبى وفيه الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل
قال الشامي : قوله ( مضاجعة الرجل ) أي في ثوب واحد لا حاجز بينهما وهو المفهوم من الحديث الآتي وبه فسر الإتقاني المكامعة على خلاف ما مر عن الهداية وهل المراد أن يلتفا في ثوب واحد أو يكون أحدهما في ثوب دون الآخر والظاهر الأول يؤيده ما نقله عن مجمع البحار أي متجردين وإن كان بينهما حائل فيكره تنزيها اه تأمل قوله ( بين أخيه وأخته وأمه وأبيه ) في بعض النسخ وبين بالواو وهكذا رأيته في المجتبى قال في الشرعة ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ويحول ين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإن ذلك داعية إلى الفتنة ولو بعد حين اه وفي البزازية إذا بلغ الصبي عشرا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا بامرأته أو جاريته اه فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفا من الوقوع في المحذور فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين فيؤدي إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصا في أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفون الفسق أكثر من الكبار وأما قوله وأمه وأبيه فالظاهر أن المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في فراشهما لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهما بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها وحدها وكذا لا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفا من الفتنة ولا سيما إذا كان صبيحا فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين فلله در هذا الشرع الطاهر فقد حسم مادة الفساد ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذور وفي المثل لا تسلم الجرة في كل مرة قوله ( كذا في المجتبى ) الإشارة إلى ما في المتن وما بعده إلى هنا قوله ( كالفحل ) أي كالبالغ كما في التاترخانية أي في النظر إلى العورة والمضاجعة (رد المحتار 6/ 382)
Answered by:
Checked & Approved: