Q: What do the Ulama say about a person who passed away reciting the Kalimah but for most of his life didn't perform Salaah. What can the family do to compensate for his qadha Salaah? Please guide.
A: Reciting the Kalimah at the time of maut is a sign of one passing away upon Imaan. However, this will not compensate and atone for leaving out Salaah for the past years. Leaving out Salaah is a major sin and severe warnings have been sounded in the Ahaadith for the one who forgoes his Salaah.
If the deceased had made a bequest that fidyah be given for his missed Salaah, then fidyah should be discharged on behalf of each Salaah from one third of the estate. If the deceased did not make a bequest, then the wealth of the estate cannot be given as fidyah on behalf of the missed Salaahs of the deceased. The entire estate will be wound and distributed among the heirs according to the stipulated shares of inheritance. If any adult heir wishes, he may discharge fidyah from his own share of the inheritance on behalf of the missed Salaahs of the deceased. However, this should be done with his free will and choice and without any coercion and force. Similarly, the family should make dua for the forgiveness of the deceased.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة ( وكذا حكم الوتر ) والصوم وإنما يعطى ( من ثلث ماله )
قال الشامي : مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت قوله ( يعطى ) بالبناء للمجهول أي يعطي عنه وليه أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد ثم اعلم أنه إذا أوصى بفديه الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعحز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة ( شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ) (رد المحتار 2/ 72)
Answered by:
Checked & Approved: