Q: Two people are partners in a grocery shop. One is Deeni conscious and the other is not. Hence, it leads to many disputes. One particular dispute is that sometimes, there is an extra product delivered to the shop. One partner wishes to return it and the other wishes to keep it. The Deeni conscious brother keeps quiet in order to maintain the peace. Is this (keeping silent) correct? If not, what should he do for the future? This has happened in the past also where the product was not returned. What should he do to make amends for that?
A: Since the extra item was not purchased, keeping it in one’s possession will be impermissible. Hence, the item should be returned to the seller, regardless of whether the brother agrees or not. If the extra item was not returned to the seller and was instead sold, then if that exact type of item (which has an equal likeness i.e. zawaatul mithl) is available in the market (e.g. food items, utensils, etc.), then it should be purchased and given to the seller as compensation for the item that was taken unjustly. If the item was such that it does not have a likeness to it e.g. a sheep, cow, etc. then the value of the item should be returned to the owner and the profits acquired through selling the extra item should be given in sadaqah without the intention of receiving reward.
And Allah Ta'ala knows best.
(ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى ( في مكان غصبه ) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن ( ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك ) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا عمله بريء وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا لو أطعمه فأكله خلافا للشافعي زيلعي (أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت ابن كمال ( فقيمته يوم الخصومة ) أي وقت القضاء وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع ورجحا قهستاني ( وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه ) إجماعا (الدر المختار 6/182)
قال الشامي: قوله ( يوم الخصومة ) أي المعتبرة وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال أي وقت القضاء قوله ( ورجحا ) أي قول أبي يوسف وقول محمد وكان الأولى أن يقول أيضا أي كما رجح قول الإمام ضمنا لمشي المتون عليه وصريحا قال القهستاني وهو الأصح كما في الخزانة وهو الصحيح كما في التحفة وعند أبي يوسف يوم الغصب وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف وهو المختار على ما قاله صاحب النهاية وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى وبه أفتى كثير من المشايخ قوله ( يوم غصبه إجماعا ) هذا في الهلاك كما هو فرض المسألة قال القهستاني أذا إذا استهلكت فكذلك عنده وعندهما يوم الاستهلاك اه وفي جامع الفصولين غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عنده وعندهما يوم ذبحه ولو تلف بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب اه (رد المحتار 6/183)
أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هذا حاله فسبيله التصدق (الهداية 3/375)
وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها أطعموها الأسارى إفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد (الهداية 3/377)
أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجىء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع يشترى لى شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى (سنن أبي داود 2/117,باب فى اجتناب الشبهات, سنن الدارقطني 5/515,#4764)
Answered by:
Checked & Approved: