Selling some of the shares in the Qurbaani animal

Q: A person purchased a bull for qurbaani. Later on, he decides to sell some shares of the animal to people who intend doing qurbaani. Will it be permissible for him to sell some of the shares? 

A: At the time of purchasing the animal, if the person had the intention of selling the shares, then it will be permissible. If he did not have the intention of selling the shares, then selling the shares will be makrooh. This ruling relates to a wealthy person (i.e. a person upon whom qurbaani was waajib). 

As far as a poor person is concerned (i.e. a person upon whom qurbaani was not waajib), then through him purchasing an animal for qurbaani, he is supposed to slaughter the entire animal for qurbaani. Therefore, in both cases (whether he intends to sell the shares at the time of purchasing the animal or he intends to sell the shares after purchasing the animal), it is not permissible for him to sell the shares of the animal. 

However, if he sells the shares, then the qurbaani of all those who purchased the shares from him will be valid, but he will not be permitted to keep the money he has received. If it is still within the days of qurbaani, he will have to purchase qurbaani animals with this money and slaughter them for qurbaani, and if the days of qurbaani have passed, then he will have to give the money he received through the sale in charity to the poor.

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلايكره و هذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها (الفتاوى الهندية 5/304)

(وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (الدر المختار 6/317)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله فى بدنة شريت للاضحية) أى ليضحى بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لانها لم يتعين لوجوب الأضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغى له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع وغاية البيان (رد المحتار 6/317)

وإذا اشترى الرجل بقرة أو بعيرا يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم أشرك فيها ستة بعد ذلك، القياس: أن لا يجزئهم، ويضمن الكل لحماً، وفي الاستحسان: يجزئهم؛ لأن البقرة قائمة مقام سبع شياه، وكذلك الدابة فصار شراؤها بنية الأضحية كشراء سبع شياه، ومن اشترى سبع شياه بنية الأضحية، ثم باع ستاً منها، وضحى بالسابعة، وضحى المشترون بالست جاز عن الكل؛ كذا ههنا، فإذا صار عنه، وعن شركائه هل يلزمه الذبح من الأسباع التي باعها ما بقي الوقت، والتصدق بقيمتها بعد فوات الوقت لم يذكر هذا الفصل في الكتاب قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: حكي عن مشايخ بلخ أنهم قالوا: عليه الذبح بنية أسباع بقرة مثل الأولى في القيمة يشتري مع غيره، فذبح أو يشتري ست شياه، ويذبح إن كانت قيمته ست أسباع البقرة غنياً كان أو فقيراً، وهذا لما ذكر بأن شراء البقرة بمنزلة شراء سبع شراء سبع شياه (المحيط البرهاني 6|98)

(ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه) استحسانا، والقياس أن لا يجوز ; لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها وفي الشركة بيعها. وجه الاستحسان أن الحاجة ماسة إلى ذلك لأنه قد لا يجد إلا بقرة ولا يجد شركاء فيشتريها ثم يطلب الشركاء بعد ذلك فجوزناه للحاجة، والأحسن أن يطلب الشركاء قبل الشراء لئلا يكون راجعا عن القربة. وعن أبي حنيفة أنه يكره ذلك بعد الشراء، وقيل لو أراد الاشتراك وقت الشراء لا يكره. وقيل إن كان فقيرا لا يجوز لأنه أوجبها بالشراء، فإن أشرك جاز ويضمن حصة الشركاء، وقيل الغني إذا شارك يتصدق بالثمن ; لأن ما زاد على السبع غير واجب عليه وبالشراء قد أوجبه على نفسه فيتصدق بثمنه. (الاختيار لتعليل المختار 5/18)

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها، ثم أشرك فيها ستة يكره ويجزيهم؛ لأنه بمنزلة سبع شياه حكما، إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا يكره، وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن، وهذا إذا كان موسرا، وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها، وكذا لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه؛ لأنه أوجبها كلها لله تعالى، وإن أشرك جاز، ويضمن ستة أسباعها، وقيل في الغني: إنه يتصدق بالثمن. (الفتاوى الهندية 5/304)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)