Q: Does smoking invalidate the fast? If so, will both qadha and kaffarah be necessary or only qadha?
A: Smoking in the state of fasting nullifies the fast. It will be waajib (compulsory) upon one to keep qadha for the broken fast as well as kaffarah.
ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه
(قوله: أنه لو أدخل حلقه الدخان) قال العلامة ابن العابدين - رحمه الله - : اي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه (رد المحتار 2/395)
(أو دخل حلقه دخان بلا صنعه لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما (مراقي الفلاح صـ 660)
(وإن دخل في حلقه غبار أو دخان أو ذباب) وهو ذاكر لصومه (لا يفطر) والقياس أن يفطر لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به وجه الاستحسان أنه لا يقدر على الامتناع عنه فإنه إذا أطبق الفم لا يستطاع الاحتراز عن الدخول من الأنف فصار كبلل تبقى في فيه بعد المضمضة وعلى هذا لو أدخل حلقه فسد صومه حتى إن من تبخر ببخور فاستشم دخانه فأدخله حلقه ذاكرا لصومه أفطر لأنهم فرقوا بين الدخول والإدخال في مواضع عديدة لأن الإدخال عمله والتحرز ممكن ويؤيده قول صاحب النهاية إذا دخل الذباب جوفه لا يفسد صومه لأنه لم يوجد ما هو ضد الصوم وهو إدخال الشيء من الخارج إلى الباطن وهذا مما يغفل عنه كثير فليتنبه له وفي الخانية لو دخل دمعه أو عرق جبهته أو دم رعافه حلقه فسد صومه (البحر الرائق 1/245)
(وإن جامع) المكلف آدميا مشتهى (في رمضان أداء) لما مر (أو جامع) أو توارت الحشفة (في أحد السبيلين) أنزل أو لا (أو أكل أو شرب غذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين والمد ما يتغذى به (أو دواء) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه دراية وغيرها
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله - : أقول: وحاصله أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذي لكن ما نقله عن المحققين لا يلزم منه عدم وقوع الخلاف في معنى التغذي ولكن التحقيق أنه لا خلاف فيه ولا في معنى الفطر لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى ففي الأكل الفطر صورة هو الابتلاع والمعنى كونه مما يصلح به البدن من الغذاء أو دواء فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة لوجود الصورة فقط ولا في نحو الاحتقان لوجود المعنى فقط كما علله في الهداية وغيرها وذكر في البدائع أنها تجب بإيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم بخلاف غيره فلا تجب في ابتلاع الجوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوجود الأكل صورة لا معنى لأنه لا يعتاد أكله فصار كالحصاة والنواة ولا في أكل عجين أو دقيق لأنه لا يقصد به التغذي والتداوي ولو أكل ورق شجر إن كان مما يؤكل عادة وجبت وإلا وجب القضاء فقط وكذا لو خرج البزاق من فمه ثم ابتلعه وكذا بزاق غيره لأنه مما يعاف منه ولو بزاق حبيبه أو صديقه وجبت كما ذكره الحلواني لأنه لا يعافه ولو أخرج لقمة ثم أعادها قال أبو الليث الأصح أنه لا كفارة لأنها صارت بحال يعاف منها اهـ ملخصا ويظهر من ذلك أن مرادهم بما يتغذى به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ (رد المحتار 2/410)
Answered by:
Checked & Approved: