Q: A woman set out to perform hajj, but before performing the Tawaaf-e-Ziyaarah, she experienced haidh. Can she perform the Tawaaf-e-Ziyaarah in the state of haidh?
A: It is not permissible for her to perform the Tawaaf-e-Ziyaarah in the state of haidh. She must perform the Tawaaf-e-Ziyaarah after she becomes pure.
(وحيضها لا يمنع) نسكا (إلا الطواف) ولا شئ عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر (در المختار) (قوله إلا الطواف) فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة (شامي ج2 ص528)
(أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبا) أو حائضا (أو للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن) لم يعده (الدر المختار باب الجنايات ج2 ص550)
( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم ( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف) (شامي ج2 ص553)
نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج لو هم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا قالوا يقال لها لا يحل لك دخول المسجد وإن دخلت وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اه (شامي ج2 ص519)
(قوله وكذا إذا أخرت طواف الزيارة) أي إذا حاضت قبل أن تقدر على أكثر الطواف قال في اللباب ولو حاضت في وقت تقدر على أن تطوف أربعة أشواط فلم تطف لزمها دم للتأخير ولو حاضت في وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شيء فقولهم لا شيء على الحائض وكذا النفساء لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تطهر إلا بعد مضي أيام النحر اهـ لما ذكره في اللباب أيضا من أنها لو طهرت في آخر أيام النحر ويمكنها طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الغروب فلم تطف فعليها دم للتأخير وإن أمكنها أقله فلم تطف لا شيء عليها والله سبحانه وتعالى أعلم (منحة الخالق 2/398)
ولو طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء كله أو أكثره، وهو أربعة أشواط فعليه بدنة، ويقع معتدا به في حق التحلل ويصير عاصيا ويعيده طاهرا حتما، فإن أعاده سقطت عنه البدنة (غنية الناسك صـ 423)
Answered by:
Checked & Approved: