Q: I have a question that in the nusus of quran and sunnah what is the number of rakats (most authentic) in Taraweeh?
A: Twenty Rakaats is most authentic since ijma' (the consensus of the Sahaba) has taken place upon it.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعا (ووقتها بعد صلاة العشاء) إلى الفجر (قبل الوتر وبعده) في الأصح
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: سنة مؤكدة) صححه في الهداية وغيرها وهو المروي عن أبي حنيفة وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه لأنه إنما قال: يستحب أن يجتمع الناس وهو يدل على أن الاجتماع مستحب وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة كذا في العناية وفي شرح منية المصلي وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها وتمامه في البحر (قوله: لمواظبة الخلفاء الراشدين) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير وكيف لا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه أبو داود بحر (قوله: إجماعا) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا سنة وينكرون الأحاديث الصحيحة (قوله: بعد صلاة العشاء) قدر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لا وقتها وإلى ما في النهر من أن المراد ما بعد الخروج منها حتى لو بنى التراويح عليها لا يصح وهو الأصح وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة قال: فكأنه ألحقوا السنة بالفرض تتمة تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو يكفي لها مطلق النية والأصح الثاني والأحوط الأول وتقدم تمام الكلام فيه فراجعه هذا وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية ففي الخلاصة الصحيح نعم لأنه صلاة على حدة وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية ولا شك أن الأحوط خروجا من الخلاف نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرج من منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى الإمام (قوله: إلى الفجر) هذا آخر وقتها ولا خلاف فيه كما في النهر (قوله: في الأصح أي من أقوال ثلاثة الأول أن وقتها الليل كله قبل العشاء ويعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل قال في البحر: ولم أر من صححه اهـ وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس الثاني أنه ما بين العشاء والوتر وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث الثالث ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز وعزاه في الكافي إلى الجمهور وصححه في الهداية والخانية والمحيط بحر (رد المحتار 2/43)
(والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي (وهي عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة وإلا نابت عن شفع واحد به يفتى
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن مالك ست وثلاثون وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه (قوله: المكمل) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل اهـ ط (قوله: وصحت بكراهة) أي صحت عن الكل وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى بحر (قوله: به يفتى) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد أو يفسد فليتنبه فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل وقال الصدر الشهيد: يجوز أن يقال: تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها (رد المحتار 2/45)
Answered by:
Checked & Approved: