Car financing through an Islamic bank

Q: There is a car finance scheme which is advertised as being Islamic. Among the conditions of the finance is that the client will have to insure the car with Takaaful, and he will be charged a penalty for late payments. Is this allowed in Shari’ah?

bismillah.jpg

A: The car finance scheme in question is impermissible due to certain aspects of the scheme opposing the laws of Shari’ah e.g. insuring the car through Takaaful and imposing penalties for late payments. After studying and examining the Takaaful scheme, we do not find a substantial difference between it and the conventional insurance. The elements of gambling and interest are common in both, hence Takaaful is impermissible.   

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ﴿آل عمران: ١٣٠﴾

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾

والباطل لا يفيد ملك التصرف (وملك الرقبة) ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه (الهداية 3/43)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)


Q: If the following conditions are removed from this scheme, will it be permissible?

  1. Late payments condition.
  2. Takaaful insurance condition.

bismillah.jpg

A: The finance contract that you referred us to is an ijaarah contract and we have found in the conditions mentioned in the contract that “the customer will undertake unilaterally that in the case of early termination, he will buy the assets at a particular price mentioned in the undertaking”. This is an invalid condition in Shari’ah.

The reason for this condition being invalid is that this condition serves as a penalty imposed upon the customer in the case he considers early termination. In other words, it is as though the bank is threatening the customer that in the case where he considers terminating the lease, despite the circumstance he may be in (even though he is financially unable to continue with the lease), he will be bonded to the lease contract and obligated to purchase the car. On the contrary, Islam teaches us to be kind and compassionate to the debtor at the time he is in financial constraints. Shari’ah does not teach us to exploit him and take advantage of him in this situation. Allah Ta'ala says:

 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“If a debtor is in difficulty, grant him respite till the time he is able to repay.” (Surah Baqarah 280)

In Shari’ah, although the customer is obliged to complete the lease, in the case where he is unable to continue due to a valid Shar’ee excuse, then under such circumstances, Shari’ah grants him the permission to independently terminate the lease without any penalty or fine being imposed upon him. Through the bank compelling him to purchase the car (via the undertaking) in the case of early termination, the bank will be acting in contradiction to the general permission granted to him by Shari’ah.

Furthermore, in a business transaction or contract, both parties equally share the risk. By the bank binding the customer to such an undertaking, it becomes quite obvious that the bank wishes to secure and safeguard themselves against all monetary losses and expects the customer to bear all losses. This is unfair and goes against the spirit of Deen. Hence, even if the condition of penalty upon late payment and insuring the vehicle through Takaaful is removed, leasing the car through this finance scheme is impermissible.

عن أبي هريرة قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيعتين في بيعة. (ترمذي 1/233)

وفي الجوهرة وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة

قلت وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية إن العذر ظاهرا ينفرد وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو اختلاعها ( استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ثابتا ( بعيان ) من الناس ( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لا مال له غيره ) أي غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشبه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته ( استأجر عبد ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره شرح وهبانية و خانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه إرسال أجيره وفي الملتقى ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية لأصل قلت وبالأولى يفتى ثم قال لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر عقارا ثم أراد السفر اه وفي القهستاني سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه وفي الأشباه لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يجب الأجر بتخليتها ( و ) بخلاف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لإمكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار لكن لو قضى بجوازه نفذ. وتمامه في شرح الوهبانية وفيه معزيا للخانية لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لايملكه هو الصحيح ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه

قال الشامي: وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ. (شامي 6/81)

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع و شرط (الطبراني في الأوسط-كذا في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 3/59)

قال فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا التعليق صحيح فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق وقال القاضي رحمه الله لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف (الهداية 3/113)

لأن المعروف كالمشروط (رد المحتار 5/141), المعروف عرفا كالمشروط نصا (رد المحتار 4/556)

ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط ... فالأول أربعة عشر على ما في الدرر و الكنز وإجارة الوقاية ( البيع ) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا في البيع الفاسد

وفي رد المحتار : قوله ( البيع ) صورة البيع بالشرط قوله بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كقوله بعته إن كان زيد حاضرا (رد المحتار 5/240-242)

( وما لا تصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين ) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار

و في رد المحتار : قوله ( لأنها تمليكات الخ ) كذا في الدرر وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة لأنها تمليك وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة يخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصية وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب الالتزام ا هـ قلت ويظهر من هذا ومما ذكرنا آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال تأمل

قوله ( لما فيه من القمار ) هو المراهنة كما في القاموس وفيه المراهنة والرهان المخاطرة وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار (رد المحتار 5/256)

والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ... أقول وفي جامع الفصولين كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه (رد المحتار 6/81)

(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه (الدر المختار 6/46)

قال الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع لأنه بمنزلته ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية بخلاف البيع لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي فإن صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا (الهداية 4/301)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)