Q:
1. Does the income of waqf alal awlaad (making one’s children the beneficiaries of the waqf) have to be distributed equally between the male and female children or will it be in accordance to the law of inheritance where the male will receive two shares and the female one share?
2. Can the donor or the trustees, after the death of the donor of such a waqf, specify different avenues for the entire income or portion thereof to be spent on, besides the awlaad e.g. he says that all the income is to be given to a certain musjid or organization? If this is permissible, does anyone of the donees have a right to object to this and ask for his share?
3. Our madrasah property is waqf alal awlaad. The madrasah takes fees and accepts donations which is spent only on the madrasah.
a. Are the awlaad entitled to a portion of this as it is a source of income to the waqf (although none of the donees asked for anything as they have accepted that the income will go to the madrasah)?
b. Does the madrasah have to pay the waqf rent or do the trustees have the right to allow the madrasah to use it without a charge?
A:
1. The male and female children will be equal beneficiaries.
2. Once he has made it waqf for the awlaad (children), then the income that is accruing must go to the awlaad.
3. a. Fees are charged to facilitate education in a conducive and comfortable environment. Hence, the fees will be primarily used for ta’leem and related matters. The correct thing is to find out from the donors as to their explicit intention in respect to their contributions.
b. They have a right to charge a rental for the use of their property.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية (رد المحتار 4/343)
وكذا جعل الولاية لنفسه يصح عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو ظاهر المذهب ولم يصح عند محمد رحمه الله تعالى (الفتاوي الهندية 2/351)
(و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) (الدر المختار 4/384)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله مطلب في استبدال الوقف وشروطه (قوله وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه الأول أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا والثاني أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه والثالث أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز... وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به... مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج (قوله ثم لا يستبدلها بثالثة) قال في الفتح إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائما وكذلك ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له عليه وعلى وزان هذا الشرط لو شرط لنفسه أن ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ومن استبدل به كان له ذلك وليس لقيمه أن يجعله له وإذا أدخل وأخرج مرة فليس له ثانيا إلا بشرطه ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه اهـ وذكر في البحر فروعا مهمة فلتراجع (رد المحتار 4/386-384)
رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى (الفتاوي الهندية 2/373)
Answered by:
Checked & Approved: