Length of qiraat in the first and second rakaat

Q: I heard that the Surah recited after Surah Faatihah in the second rakaat should be shorter than the one recited in the first rakaat. What is the Shar'ee ruling regarding this?

A: There are two views in the Hanafi Mazhab in regard to this mas'alah. Both views have been preferred by different Fuqaha and can be practised upon. The first view is that it is preferable to recite an equal amount of qiraat in the first and second rakaat of all Fardh Salaahs with the exception of Fajr Salaah. The second view is that it is preferable to make the first rakaat longer than the second rakaat in all Fardh Salaah with the exception of Fajr Salaah. As far as Fajr Salaah is concerned, the Fuqaha are unanimous that the first rakaat should be longer than the second rakaat. According to those Fuqaha who are of the opinion that it is preferable to recite an equal amount of qiraat in the first and second rakaat of all Fardh Salaahs, if one makes the first rakaat longer than the second rakaat, it will not be makrooh. 

Note: According to all the Fuqaha, the qiraat of the second rakaat should not be longer than the first rakaat. In the case where one makes the second rakaat longer than the first rakaat, then if the second rakaat is longer than the first rakaat by three verses or more, it will be makrooh. This law applies to all Salaah, regardless of whether it is a Fardh Salaah, Waajib Salaah, Sunnat Salaah or Nafl Salaah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(Scroll down for more information regarding this question)

(وتطال أولى الفجر على ثانيتها) بقدر الثلث وقيل النصف ندبا فلو فحش لا بأس به (فقط) وقال محمد ولي الكل حتى التراويح قيل وعليه الفتوى (الدر المختار 1/542)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله وتطال إلخ) أي يطيلها الإمام وهي مسنونة إجماعا إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة وقد علم من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقا شرح المنية أقول وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعا ومثله في التتارخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعا غريب أو سبق قلم وقال تلميذه الباقاني في شرح الملتقى لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب (قوله بقدر الثلث) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال الثلثان في الأولى والثلث في الثانية ومثله في الحلية والبحر والدرر (قوله وقيل النصف) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي وحكاه في البحر عن الخلاصة لكن عبارة الخلاصة لا تفيده لأن عبارتها هكذا وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفي الأولى من ثلاثين إلى ستين اهـ وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول لأن المراد نصف المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع فلا وجه لعده مقابلا له وأطال في ذلك فراجعه لكن قد يقال إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في الثانية فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى وبهذا يغاير القول الأول فتأمل (قوله ندبا) راجع للقولين يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى فإن لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح (قوله فلو فحش) بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به وبه ورد الأثر كذا في الذخيرة وغيرها (قوله فقط) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقوله كما في النهر (قوله حتى التراويح) عزاه في الخزائن إلى الخانية وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع المحبوبي لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما وأيده في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على الثانية فيهما (قوله قيل وعليه الفتوى) قائله في معراج الدراية ومثله في المجتبى وفي التتارخانية عن الحجة وهو المأخوذ للفتوى وفي الخلاصة إنه أحب وجنح إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى أي من الظهر ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ وبما دون ثلاث آيات ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال فحزر قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية فإنه أفاد التسوية بين الركعتين اهـ وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله وأن الأولى كون الفتوى عامة قولهما لا قوله وأقره في البحر والشرنبلالية واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف أيضا (رد المحتار 1/542)

وإطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية من الفجر مسنونة بالإجماع وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها وعليه الفتوى كذا في الزاهدي ومعراج الدراية وفي الحجة وهو المأخوذ للفتوى كذا في التتارخانية وعلى هذا الخلاف الجمعة والعيدان هكذا في البدائع.(الفتاوى الهندية 1/78)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)


Q: Does this note applies to fardh salah only or every Salaah?

 

A: The note applies to all Salaah, regardless of whether it is a Fardh Salaah, Waajib Salaah, Sunnat Salaah or Nafl Salaah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)