Q: I have a watch which has a genuine leather strap. My question is whether it is permissible to wear such watches because we are not aware of whether the animal used for the leather is halaal and has been slaughtered in the halaal way.
A: The shar'ee ruling in regard to leather is that if the leather was made from pig skin, it will not be permissible to use it. However, if it was made from an animal that was not slaughtered according to the sharee method of slaughter, but it was treated thereafter as is commonly seen today, then through treating it, it will become paak and it will be permissible to use it. You may enquire from the company regarding whether the leather is from pig skin or from any other animal.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال: وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر وهو بعمومه حجة على مالك رحمه الله في جلد الميتة ولا يعارض بالنهي الوارد عن الإنتفاع من الميتة بإهاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي رحمه الله تعالى في جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا بخلاف الخنزير لأنه نجس العين إذ الهاء في قوله تعالى:{فَإِنَّهُ رِجْسٌ} منصرف إليه لقربه وحرمة الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فخرجا عما روينا ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة (الهداية 1/23)
كل إهاب دبغ دباغة حقيقية بالأدوية أو حكمية بالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الآدمي والخنزير. هكذا في الزاهدي. (الفتاوى الهندية 1/25)
(وشعر الخنزير ) لنجاسة عينه فيبطل بيعه ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنتوف أما المجزوز فطاهر عناية وعن أبي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف ذكره القهستاني ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى
قال الشامي: قوله ( أما في زماننا فلا حاجة إليه ) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر قال في البحر ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره ط (رد المحتار 5/73)
Answered by:
Checked & Approved: