Q: A certain musaafir was following a muqeem in salaah and the musaafir was masbooq as well. However, he forgot about his missed rakaats and made salaam with the Imaam, and only remembered some time later that he did not perform the entire salaah. Should he make qadha of two rakaats or four rakaats?
A: If the time of the salaah passed while he was still a musaafir, then since he was a massafir, he should make qadha of two rakaats.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين (الدر المختار 2/13)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:قوله ( وأما اقتداء المسافر بالمقيم ) هذا عكس مسألة المتن وقد ذكره في الكنز وغيره لكن استغنى المصنف عنه لذكره إياه في باب الإمامة قوله ( فيصح في الوقت ويتم ) أي سواء بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها لتغير فرضه بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ولو أفسده صلى ركعتين لزوال المغير بخلاف ما لو اقتدى به متنفلا حيث يصلي أربعا إذا أفسده لأنه التزم صلاة الإمام وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضا حتى لو تركها الإمام ولو عامدا وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى وقيل تفسد كذا في السراج ولا وجه له يظهر نهر قوله ( لا بعده ) أي لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء السبب وهذا إذا كانت فائتة في حق الإمام والمأموم فلو في حق الإمام فقط يصح كما لو اقتدى حنفي في الظهر بشافعي أو بمن يرى قولهما بعد المثل قبل المثلين كما في السراج قال في البحر وهو قيد حسن لكن الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم فقط سواء فاتت الإمام أو لا كمن صلى ركعة من الظهر مثلا فخرج الوقت فاقتدى به مسافر فإنها فائتة في حق المسافر لا المقيم ا هـ أي فلا يصح الاقتداء لكن فوتها في حق المأموم فقط ليس هو الشرط وحده لأن فوتها في حقهما معا كذلك بالأول (رد المحتار 2/13)
مسافر اقتدى بمسافر فأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يلزم المسافر الإتمام كذا في محيط السرخسي وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعا وإن أفسده يصلي ركعتين بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم أفسد حيث يلزم الأربع كذا في التبيين (الفتاوى الهندية 1/142)
Answered by:
Checked & Approved: