Delaying Salaah till the end of the Salaah time due to an uzr (excuse)

Q: Once, a few pimples on my scalp burst while I was showering and would not stop bleeding. The time for fajr salaah was almost up and my entire body was impure as the water from my head (that was still bleeding) had run all over my body. I tried to wash as much of it as I could but the majority of my body was still impure. I made wudu and performed salaah anyway, just before the time ended. Was this salaah valid? If not, what should I have done in a situation like this?

A: Wait till the end of the salaah time and when there is very little time left, make wudhu and perform salaah in that state at the end of the time. Thereafter, if the bleeding continues throughout the next salaah time and you qualify as a ma`zoor, then you will not need to repeat the salaah. However, if the bleeding stops and you do not become a ma`zoor, then you will have to repeat the salaah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملا وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب.وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت.وشرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه هكذا في التبيين المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الرائق.وإن توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع وتم الانقطاع باستيعاب الوقت الثاني أعاد. كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي وكذا إذا انقطع في خلال الصلاة وتم الانقطاع. هكذا في المضمرات.ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق. هكذا في الهداية وهو الصحيح. هكذا في المحيط في نواقض الوضوء حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح؛ لأنها بمنزلة صلاة الضحى.ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به. هكذا في الهداية وهو الصحيح. هكذا في السراج الوهاج.وإنما تنتقض طهارتها إذا توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت حتى لو توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوء لها أن تصلي بذلك ما لم يسل أو تحدث حدثا آخر. كذا في التبيين.إن توضأ في وقته بلا حاجة فسال يتوضأ وكذا إن توضأ لحدث آخر غير السيلان فسال كذا في الكافي رجل به جدري منه ما هو سائل فتوضأ ثم سال الذي لم يكن سائلا نقض وضوءه كذا في السراج الوهاج.وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه فتوضأ ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء. هكذا في البحر الرائق.المستحاضة إذا توضأت وافتتحت الصلاة النافلة فلما صلت منها ركعة خرج الوقت فسدت الصلاة ولزمها القضاء احتياطا. هكذا في الظهيرية. متى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده ويخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض. كذا في البحر الرائق.النفساء أو المستحاضة إذا احتشت لا تخرج من أن تكون نفساء أو مستحاضة. كذا في التجنيس.ولو كان في عينه رمد أو عمش يسيل دمعها يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال كونه صديدا. هكذا في التبيين.إذا كان به جرح سائل وقد شد عليه خرقة فأصابها الدم أكثر من قدر الدم أو أصاب ثوبه إن كان بحال لو غسله يتنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وصلى قبل أن يغسله وإلا فلا هذا هو المختار هكذا في المضمرات.رجل رعف أو سال عن جرحه الدم ينتظر آخر الوقت فإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل أن يغسله قبل خروج الوقت كذا في الذخيرة.(الفتاوى الهندية 1/40-41)

(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل.(الدر المختار 1/305)

قوله ( وصاحب عذر ) خبر مقدم  بول مبتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة فافهم قال في النهر قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض قوله ( لا يمكنه إمساكه ) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط قوله ( أو استطلاق بطن ) أي جريان ما فيه من الغائط  قوله ( أو انفلات ريح ) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر  قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب قوله ( أو عمش ) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس  قوله ( أو غرب ) قال المطرزي هو عرق في مجرى الدمع يسقى فلا ينقطع مثل الباسور وعن الأصمعي بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها والغرب بالتحريك ورم في المآقي ا هـ  فافهم  قوله ( وكذا كل مايخرج بوجع الخ ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط لكن صرحوا بأن ماء النائم طاهر ولو منتنا فتأمل وعبارة شرح المنية كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر وفي المجتبى الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح ا هـ وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها قوله ( مفروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا أفاده الرحمتي قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر قال الرحمتي ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما يراجع ا هـ  أقول الظاهر الثاني تأمل قوله ( في حق الابتداء ) أي في حق ثبوته ابتداء قوله ( في جزء من الوقت ) أي من كل وقت بعد ذلك الاستناب إمداد قوله ( ولو مرة ) أي ليعلم بها بقاؤه إمداد قوله ( وفي حق الزوال ) أي زوال العذر وخروج صاحبه عن كونه معذورا قوله ( تمام الوقت حقيقة ) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا هـ بركويه ونحوه في الزيلعي والظهيرية  وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة.(رد المحتار 1/305)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category