Q: Please be so kind to explain to me the types of Talaaq. Furthermore, can a husband after giving a Talaaq Baain to his wife move from the (rented) house while the wife in Iddat stays in the (rented) house?
A: The talaaq-e-baain refers to a talaaq were the nikaah has broken down. If the spouses wish to reconcile they need to renew the nikaah.
It is compulsory for the husband to provide a home for the wife. If he has provided a home and took care of her needs (food, clothing etc.) for this period then he has fulfilled his obligation. He doesn’t have to live in the same home.
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (سورة البقرةالآية 229-230)
وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها (الهداية 2/399)
(وينكح ) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه ( بها ) أي بالثلاث ( لو حرة وثنتين لو أمة ) ولو قبل الدخول وما في المشكلات باطل أو مؤول كما مر ( حتى يطأها غيره ولو ) الغير ( مراهقا ) يجامع مثله وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين (الدر المختار 3/409)
باب النفقة هي لغة ما ينفقه الإنسان على عياله وشرعا ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) (الدر المختار 3/571-572)
( فتجب للزوجة ... على زوجها ... بقدر حالهما ) به يفتى
قال الشامي: قوله ( به يفتى ) ... قال في البحر واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل فإن كان موسرا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة (رد المحتار 3/572-575)
Answered by: