Q: What is the shar’ee ruling regarding a person who pelted less than half of the prescribed number of pebbles during the days of pelting?
A: He should make qadha of the pelting he missed as long as it is before sunset of the thirteenth and slaughter one damm. If the days of pelting have ended then only one damm will be waajib.
و لو ترك رمي يوم كله أو أكثره كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر أو احدى عشر حصاة فيما بعده فعليه دم بالإتفاق و انما يتحقق الترك بغروب الشمس من آخر ايام الرمي و هو الرابع و ان اخره الى يوم آخر فعليه القضاء مع الدم عند ابي حنيفة و عندهما يجب القضاء لا غير و ان اخره الى الليل فلا شيء عليه (غنية الناسك ص 279)
( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) (الدر المحتار)
قال العلامة الشامي: قوله ( لا لو رمى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم أصلا…. قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) …. وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق فلو أخره عن وقته أي المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع اه ثم قال ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء عليه سوى الإساءة ما لم يركن بعذر ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها لم يصح لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة ولو لم يرم في الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت القضاء وليست هذه الليلة تابعة لما قبلها اه والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي ذلك اليوم أخر رمية وكان أداء لأنها تابعة له وكره لتركه السنة وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء وكذا لو أخر الكل إلى الربع ما لم تغرب شمسه فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح تبعا للبحر وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت الأداء فقط بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداء ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم (شامي 2/513-515)
Answered by:
Checked & Approved: