Q: How long should a chicken be kept closed before slaughter? I have heard that if the chicken eats filth, it should be tied for some while before slaughtering it. Is this correct?
A: The law of tying the animal before slaughter applies to a jallaalah animal. A jallaalah animal refers to an animal (chicken, sheep etc.) which is such that a stench is perceived from its meat on account of it perpetually consuming filth or predominantly consuming filth. Consuming the meat of such an animal is makrooh-e-tahrimi. Shariah has commanded that such an animal be tied and fed fodder until the time when its meat no longer gives off a stench. Some Fuqahaa explain that chickens should be tied for three days, sheep and goats should be tied for four days and cows and camels should be tied for ten days in order for the stench to no longer be perceived. Thereafter, one may slaughter the animal and consume its meat.
N.B. The stipulated period explained by the Fuqahaa in regard to the different types of animals is proven through experience.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ويكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لأنه إذا كان غالب أكلها النجاسة يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن، وذكر القاضي في شرحه على مختصر الطحاوي أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل، وما ذكره القدوري أجود، ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية، هكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال: كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يوقت في حبسها، وقال: تحبس حتى لطفت، وروى أبو يوسف - رحمه الله تعالى - عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنها تحبس ثلاثة أيام، وروى ابن رستم عن محمد - رحمه الله تعالى - في الناقة الجلالة والشاة الجلالة والبقرة الجلالة: إنما تكون جلالة إذا نتن وتغير لحمها ووجدت منه ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها وبيعها وهبتها جائز، هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا ، فإن خلطت فليست بجلالة فلا تكره؛ لأنها لا تنتن ، ولا يكره أكل الدجاج المخلي، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب، والأفضل أن يحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة، كذا في البدائع. (الفتاوى الهندية 5/ 289)
(و) كره (لحمهما) أي لحم الجلالة والرمكة، وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها. وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة، وعشرة لإبل وبقر على الأظهر. ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر. (الدر المختار 6/ 340)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التجنيس: وهو المختار على الظاهر، لأن الظاهر أن طهارتهم تحصل بهذه المدة. وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف؛ ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر، وفي البقر بعشرين، وفي الشاة بعشرة، وقال: قال السرخسي: الأصح عدم التقدير، وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اهـ (قوله حلت) وعن هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه. وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأكل الدجاج» وما روي أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح فذلك على سبيل التنزه زيلعي.(رد المحتار 6/ 340)
وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات تغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن. وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها» ؛ لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها، وما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن أن يحج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك» فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدوري - رحمه الله - في شرحه مختصر الكرخي، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل.وما ذكر القدوري - رحمه الله - أجود؛ لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها بل لعارض جاورها فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته إلا أنه يمنع عنه لغيره ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية هكذا روي عن محمد - رحمه الله - أنه قال: كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام، وروى ابن رستم - رحمه الله - عن محمد في الناقة الجلالة أو الشاة والبقر الجلال أنها إنما تكون جلالة إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، وبيعها وهبتها جائز، هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره؛ لأنها لا تنتن.ولا يكره أكل الدجاج المحلي وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا، وقيل إنما لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل والحكم متعلق بالنتن. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/ 39)
ولا تؤكل الجلالة ولا يشرب لبنها لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن أكلها وشرب لبنها» والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيكون لحمها منتنا ولو حبست حتى يزول النتن حلت ولم يقدر لذلك المدة في الأصل وقدر في النوادر بشهر وقيل بأربعين يوما في الإبل وبعشرين يوما في البقر وبعشرة أيام في الشاة وثلاثة أيام في الدجاجة والتي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس بحلها.(البحر الرائق 8/ 208)
احسن الفتاوى 7/408
امداد الفتاوی 4/104-97
فتاوی محمودیة 26/202
Answered by:
Checked & Approved: