Q:
1. Is marrying for money halaal?
2. If yes, should the amount given in salami or as a gift be returned after divorce? Is it obligatory in Islam?
A:
1. The nikaah is valid, but the intention is corrupt.
2. Whatever is given as a gift does not have to be returned.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصل رحمه؛ بارك الله له فيها وبارك لها فيه.(رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، وهو ضعيف، - مجمع الزوائد ، الرقم: 7324)
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، وجعفر بن عون، عن الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.(سنن ابن ماجه، الرقم : 1859)
(ويمنع الرجوع فيها) حروف (دمع خزقه) يعني الموانع السبعة الآتية ... (والزاي الزوجية وقت الهبة).(الدر المختار 5/699-704)
وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك، كذا في الفصول العمادية.(الفتاوى الهندية 1/327)
(ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة (المهر) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا (فقالت هو) أي المبعوث (هدية وقال هو من المهر) أو من الكسوة أو عارية (فالقول له) بيمينه والبينة لها، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده - وترجع بباقي المهر ذكره ابن الكمال. ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض من جنسه زيلعي (في غير المهيإ للأكل) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا أخي زاده (و) القول (لها) بيمينها (في المهيإ له) كخبز ولحم مشوي لأن الظاهر يكذبه، ولذا قال الفقيه: المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة لا فيما يجب كخمار ودرع، يعني ما لم يدع أنه كسوة لأن الظاهر معه.(خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما) فقط وإن تغير بالاستعمال (أو قيمته هالكا) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك) لأنه في معنى الهبة.(الدر المختار153- 151 :3)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله مشوي) لا مفهوم له ط (قوله لأن الظاهر يكذبه) قال في الفتح: والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية والظاهر معها لا معه، ولا يكون القول إلا في نحو الثياب والجارية اهـ.قال في البحر: وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير، فإنه قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره اهـ.قال في النهر: وأقول وينبغي أن لا يقبل قوله أيضا في الثياب المحمولة مع السكر ونحوه للعرف. اهـ. قلت: ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلي، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة، فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المهر ولا سيما المسمى صبحة، فإن الزوجة تعوضه عنها ثيابها ونحوها صبيحة العرس أيضا.(رد المحتار 3/153)
(أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة.(الدر المختار 3/156)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا، وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة بزازية. وفي الحاوي الزاهدي برمز الأسرار للعلامة نجم الدين: وإن أعطى إلى رجل شيئا لإصلاح مصالح المصاهرة إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح والفساد وقال هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجع وإن قال على عدم الفساد والسكوت يرجع لأنه رشوة، والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت ليس بعمل وإن لم يقل هو أجرة يرجع؛ وإن كان ممن يقدرون على ذلك، إن قال هو عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو الرسالة بيني وبينها لا يرجع، وإن لم يقل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع الرجوع.(رد المحتار 3/156)
Answered by: