Q:
- What is the Islamic ruling, fardh, wajib, sunnah, etc. of covering the women's hair while at home with one's family?
- What is the reference of the story of Zulaikah the wife of Haroon Ar-Rasheed who used to cover her hair when Azaan is given?
A:
- It is sunnah for a woman to cover her hair even when she is with her immediate family (no ghair mahrams are present).
- We were unable to locate the reference of this incident. However, it should be known that Islamic verdicts and laws are deduced from the illustrious Sahaaba of Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) and the pious servants of Allah Ta'ala not from the lives of kings or monarchs.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك والقلادة الوشاح وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب كذا في المبسوط ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة ابن الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا وابنة المرأة المدخول بها فإن لم يكن دخل بأمها فهي كالأجنبية وإن كانت حرمة المصاهرة بالزنا اختلفوا فيها قال بعضهم لا يثبت فيها إباحة النظر والمس وقال شمس الأئمة السرخسي تثبت إباحة النظر والمس لثبوت الحرمة المؤبدة كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في المحيط (هندية 5/328)
وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام كذا في الينابيع النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه كذا في السراجية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز النظر إلى قدمها أيضا وفي رواية أخرى عنه قال لا يجوز النظر إلى قدمها وفي جامع البرامكة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز النظر إلى ذراعيها أيضا عند الغسل والطبخ قيل وكذلك يباح النظر إلى ثناياها وذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة كذا في المحيط وكذلك يباح النظر إذا شك في الاشتهاء كذا في الكافي قيل وكذلك يباح النظر إلى ساقها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه لو نظر يشتهي أو كان أكبر رأيه ذلك فليجتنب بجهده كذا في الذخيرة والأصح أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامة رجلها وشعر عانتها كذا في الزاهدي ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى فإن كانت لا تشتهى لا بأس بمصافحتها ومس يدها كذا في الذخيرة وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب ثم إن محمدا رحمه الله تعالى أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله وفيما إذا كان الماس هي المرأة قال إذا كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة فتأمل عند الفتوى كذا في المحيط ولا بأس بأن يعانق العجوز من وراء الثياب إلا أن تكون ثيابها تصف ما تحتها كذا في الغياثية فإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جداره هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها كالقباء التركية ولم تكن رقيقة بحيث تصف ما تحتها فإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها هذا إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة ثم النظر إلى الحرة الأجنبية قد يصير مرخصا عند الضرورة كذا في المحيط والكافرة كالمسلمة وروي لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة كذا في الغياثية يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة (هندية 5/329)
Answered by:
Checked & Approved: