Q: Is it permissible for a female in ihraam to cover her face for a short duration in order to make purdah from non-mahram males (e.g. twenty minutes while boarding the plane)? What happens if she does so, does she have to pay damm?
A: A woman in Ihraam should cover her face with a cap purdah (which is suspended and does not touch the face) so that she is not seen by strange men. It is impermissible for a women in the state of Ihraam to cover her face with a cloth, etc. in such a manner that the cloth touches the face. If she covered her face for twenty minutes, she should give some sadaqah as compensation. For further details refer to http://muftionline.co.za/node/214
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( يتقي الرفث ) …. ( وقلم الظفر وستر الوجه ) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه
قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى - : قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب (رد المحتار 2/488)
(وليس للمرأة ان تنتقب) أي تلبس النقاب و هو البرقع (وتغطي وجهها) أي بأي شيء كان (فان فعلت) أي ما ذكر من تغطية الوجه (يوما فعليها دم وفي الأقل صدقة) كما صرح به في الجوهرة (المسلك المتقسط لعلي القاري رحمه الله صـ 437/438)
قال العلامة القاضي الفقيه الحسين - رحمه الله -: قوله (وليس للمرأة) الخ قال العلامة السيد محمد يٰس ميرغني ولو سدلت علي وجهها شيئا و جافته أي أبعدته عنه جاز بل ندب أو وجب كما في الكبير عن النهاية نعم ينبغي إن بحضرة الرجال سدلته وإن بدونهم رفعته ويكره لها أن تلبس البرقع لأنه يمس الوجه فلو استمر يوما أو ليلة لزم دم و هل لو استمر قدر أحدهما إذا كان متفرقا جمع الذي يفهم من أبواب كثيرة أن حكم المجتمع إذا بلغ ذلك كحكمه وقال شيخنا لم أر نصا صريحا في الباب وإن كان أقل من يوم أو ليلة صدقة فلو لبست البرقع عند حضور الرجال ونزعته عند عدمه لا يضر إذا عادت إليه مرة أخرى و يكون الموجب واحدا الا اذا عزمت عند النزع ألا تعود فيتكرر الموجب والله أعلم بالصواب اه كذا في تعليق الشيخ عبد الحق (إرشاد الساري صـ 437/438)
و حيثما أطلق الصدقة في جناية الإحرام فهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره إلا في جزاء اللبس و الطيب و الحلق و قلم الأظفار إذا فعل شيئا منها كاملا بعذر فهي ثلاثة أصوع طعام أو ستة من غيره و الا في جزاء اللبس اقل من ساعة و جزاء الثلاث و ما دونها من الشعر و الجراد و القمل ففيها تصدق بما شاء و لو يسيرا و الا في قتل المحرم صيدا فهي فيه قدر القيمة (لباب و غيره)… و كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكل حصاة صدقة…(لباب) –(غنية الناسك ص240)
Answered by:
Checked & Approved: