Q: What are the correct times for pelting the jamaraat during the days of pelting?
A: On the tenth of Zul Hijjah, the time of pelting commences after subah saadiq of the tenth of Zul Hijjah till subah saadiq of the eleventh. However, it is sunnah to pelt after sunrise of the tenth.
On the eleventh and twelfth, the time of pelting commences after zawaal till subah saadiq of the following day. However, the sunnah time on the eleventh and twelfth is from zawaal until sunset.
It is undesirable to pelt after sunset (unless one has a valid excuse), though the pelting will be valid.
On the thirteenth the time of pelting commences after subah saadiq till maghrib. However, the sunnah time for pelting on the thirteenth is from zawaal until sunset.
NB: Though it is permissible to pelt on the thirteenth after subah Saadiq, before zawaal, however it is makrooh-e-tanzeehi (undesirable) to pelt in this time.
The days of pelting terminate with sunset on the thirteenth of Zul Hijjah.
( أتى منى )… ( ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي )…. ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر… ( وبعد الزوال ثاني النحر رمي الجمار الثلاث يبدأ )…. ( ثم ) رمى ( غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع ( على الزوال جاز ) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء
قال ابن العابدين -رحمه الله تعالى - قوله ( ووقته ) أي وقت جوازه أداء من الفجر أي فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني قال في البحر حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده خلافا لهما ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا…. قوله ( فإن وقت الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع من الفجر للغروب أي غروب شمسه ولا يتبعه ما بعده من الليل بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت جوازه في الجملة فإن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا شرح اللباب. قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبله في المشهور وقيل يجوز والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس ومن الغروب إلى الطلوع وقت مكروه وإذا طلع الفجر أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء (رد المحتار 2/513-515)
والوقت المسنون في اليومين من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه. (غنية الناسك ص181)
ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي يلزمه الدم اتفاقا. (غنية الناسك ص182)
Answered by:
Checked & Approved: