Q: Is it makrooh to read a shorter Surah in the first rakaat and a longer Surah in the second rakaat?
A: The second rakaat should not be longer than the first rakaat. In the case where the second rakaat is longer than the first rakaat, then if it is longer by three verses or more, it will be makrooh. This is in the case where the aayaat of both surahs are similar in length. However, in the case where the aayaat of both surahs differ in length (one having short aayaat and the other having long aayaat), then the number of huroof (letters) will be taken into consideration. If the extra huroof of the qiraat of the second rakaat are equal to half of the qiraat of the first rakaat or more, it will be makrooh (e.g. in the first rakaat, he recited 60 huroof and in the second rakaat he recited 90 huroof or more). This law applies to all Salaah, regardless of whether it is a Fardh Salaah, Waajib Salaah, Sunnat Salaah or Nafl Salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيها (إجماعا إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولا وقصرا وإلا اعتبر الحروف والكلمات واعتبر الحلبي فحش الطول لا عدد الآيات واستثنى في البحر ما وردت به السنة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقا (وإن بأقل لا) يكره لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوذتين (الدر المختار1/ 542-544)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله مطلقا) أي وردت به السنة أولا بقرينة ما قبله ولأن عبارة البحر هكذا وقيد بالفرض لأنه يسوى في السنن والنوافل ركعاتها في القراءة إلا فيما وردت به السنة أو الأثر كذا في منية المصلي وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل لأن أمرها سهل واختاره أبو اليسر
ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة اهـ فقول البحر وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية دون العكس فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله وتطال أولى الفجر قال في شرح المنية والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر اهـ (رد المحتار1/ 543-544)
فتاوى محموديه 10/ 486-487
Answered by:
Checked & Approved: