Q: Can a lady travel with her father-in-law or son-in-law? Please explain.
A: A woman's father-in-law and son-in-law are her mahrams, hence it is permissible for her to travel with them. Our Ulama explain that though it is permissible for her to travel with her father-in-law or son-in-law as they are her mahrams, on account of the abundant and overwhelming fithna found nowadays and the suspicions and doubts that are created in the minds of people, it is not advisable for her to travel alone with her father-in-law or son-in-law.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا (صحيح البخاري #3281)
روي عن عمر رضي الله عنه من سلك مسالك الظن اتهم (كشف الخفاء 1/ 44)
(القسم الثاني المحرمات بالصهرية) . وهي أربع فرق: (الأولى) أمهات الزوجات وجداتهن من قبل الأب والأم وإن علون (والثانية) بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم، كذا في الحاوي القدسي سواء كانت الابنة في حجره أو لم تكن، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وأصحابنا ما أقاموا الخلوة مقام الوطء في حرمة البنات هكذا في الذخيرة في نوع ما يستحق به جميع المهر. (والثالثة) حليلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفلوا دخل بها الابن أم ل.(الفتاوى الهندية 1/274)
ما يحرم بالصهرية وأما الصهر فهم أربعة اصناف أحدهم ابو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل بها لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والثاني ام المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن علىا الرجل ويحرم هو عليهن دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين الزوجين احد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة او المعانقة بشهوة او اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وكذا جميع ما ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح الى آخره.(النتف في الفتاوى1/254-255)
والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا، والصهرة الشابة.(الدر المختار 6/368-369)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله والصهرة الشابة) قال في القنية: ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابة، فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اهـ وأصهار الرجل كل ذي رحم محرم من زوجته على اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى.(رد المحتار 6/269)
نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية لا تسافر بأخيها رضاعا في زماننا اهـ أي لغلبة الفساد. قلت: ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا أيضا لأن السفر كالخلوة.(رد المحتار 2/464)
قال محمد رحمه الله تعالى ويجوز له أن يسافر بها ويخلو بها يعني بمحارمه إذا أمن على نفسه فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها أو كان أكبر رأيه ذلك أو شك فلا يباح له ذلك (الفتاوى الهندية 5/328)
Answered by:
Checked & Approved: