Q: I burst a pimple on my thigh to remove its pus, and just rubbed the pus with my fingers, then I wore my undergarment and pants without cleaning the pus and/or blood that got stuck on my thigh after rubbing the pimple, nor did I clean my hands. Now, some amount of pus will stick to my clothes.
Is it allowed or okay to pray in those clothes and without cleaning it (pus) with water on my thigh and fingers or without taking a shower? I read on some websites that a small amount of pus or blood is okay and it will not break the wudoo, but my question is, will the clothes become najis after such activity or shall I take a shower to make myself clean before I pray, or at-least clean only where pus or blood got stuck?
A: If it is a very insignificant amount it is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب الصلاة بالنجاسة مسألة: القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب قال أبو جعفر: (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول، أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم - وإن كان أقل من ذلك: لم يفسد)... فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة، فقول الله تعالى: وثيابك فطهر، فأوجب تطهير الثياب من النجاسات، ولا يجب ذلك إلا لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن من ليس عليه صلاة، لا يلزمه تطهير ثيابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه بالماء وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستتر من البول وسائر الأخبار الواردة في الأمر بغسل النجاسات، كلها تدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلها، ولا خلاف أن غسلها لا يجب إلا للصلاة، فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة. فإن قيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لهم: ما لكم خلعتم نعالكم، فقالوا: خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا ولم يستقبل الصلاة، فدل على جوازها مع النجاسة. قيل له: يجوز أن يكون يسيرًا لا يمنع مثله الصلاة (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 32-34)
كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ الفم. كذا في البحر الرائق... فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة. كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/46)
(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل (الدر المختار 1/316)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وإن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج، ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب. ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به (رد المحتار1/ 316-317)
Answered by: