Q: As this is the era of social media and most of us are involved in it, my question is:
If I share a post on social media which is uploaded by someone else, and the post contains pictures or videos of non-mahrams, and some people viewed that post because of my sharing, what implication is there for me in Allah Ta'ala's court?
A: Just as the person who took the picture or video and thereafter posted it on social media will be sinful, similarly you will also be sinful for condoning the wrong by spreading it to others.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوان ﴿المائدة: ٢﴾
حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، وأبي الضحى، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله، قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطئوا عنه حتى رئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء.(صحيح مسلم رقم 1017)
حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون.(صحيح البخاري رقم 5950)
وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/70)
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا هـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره (رد المحتار 1/647)
وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي فقال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار (بدائع الصنائع 1/116)
والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الاعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام ... وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/201)
(قال) ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار وما اشبهه؟ (قال): هذا مكروه قال: هذه لان خلقت خلقا (المدونة الكبرى 1/213)
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ولافرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم (شرح النووي على المسلم مع صحيح لمسلم 2/199)
( ويحرم ) ولو على نحو أرض وما مر من الفرق إنما هو في الاستدامة ( تصوير حيوان ) وإن لم يكن له نظير كما مر بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة (تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/540)
( ويحرم تصوير حيوان ) للحديث المار ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى قال المتولي وسواء أعمل لها رأسا أم لا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال الأذرعي إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس لما أشار إليه الحديث من قطع رؤوسها اه وهذا هو الظاهر تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصويره على الحيطان أو الأرض أو نسج الثياب وهو الصحيح في زيادة الروضة (مغني المحتاج 3/303)
(ويحرم) ولو على نحو أرض وبلا رأس إذ ما مر بالنسبة للاستدامة وما هنا في الفعل (تصوير حيوان) وإن لم يكن له نظير كما مر للوعيد الشديد على ذلك (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/376)
يحرم تصوير ما فيه الروح ولا يحرم تصوير الشجر و نحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب ، ... يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان, و ستر الجدار به ، و تصويره على الصحيح من المذهب (الإنصاف 1/334)
وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم و عن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل فقال لتمثال منها تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليهما والأمر بعمله محرم كعمله (المغني لابن قدامة 10/199)
ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها (شرح العمدة 1/505)
Answered by:
Checked & Approved: