Q: Many women join the men in jamaat salaah in the areas outside Musjid al Haraam in such a way that they stand adjacent to the men. Is the salaah of the men and women valid?
A: If the imaam makes niyyat for the women and a woman performs salaah next to a man, the man's salaah will break. For further details, refer to http://muftionline.co.za/node/27208
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته ولها شرائط:(ومنها) أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء ونعني بالشركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام حقيقة ونعني بالشركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديان تحقيقا أو تقديرا فالمدرك بان تحريمته على تحريمة الإمام وبان أداءه على أدائه حقيقة واللاحق بان تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة وبان أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديرا والمسبوق بان في حق التحريمة منفرد فيما يقضيه فلو حاذت الرجل المرأة فيما يقضيان لا تفسد صلاته. كذا في التبيين.(الفتاوى الهندية 1/89)
" ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء " لقوله عليه الصلاة والسلام " ليليني منكم أولو الأحلام والنهى " ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن " وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها " والقياس أن لا تفسد وهو قول الشافعي رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير وهو المخاطب به دونهها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها كالمأموم إذا تقدم على الإمام " وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها " لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا لزفر رحمه الله. ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء وإنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم وفي الثاني محتمل. " ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوة وأن لا يكون بينهما حائل " لأنها عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص " ويكره لهن حضور الجماعات " يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة " ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء " وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله " وقالا يخرجن في الصلوات كلها " لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيد وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره. (هداية 1 / 124-126)
Answered by:
Checked & Approved: