Q: Is it permissible for men to sleep on silk pillows or sit on silk carpets?
A: According to Imaam Abu Hanifa (rahmatullahi alayh), it is permissible. However, since the leading students of Imaam Abu Hanifa (rahmatullahi alayh) (Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad [rahmatullahi alayhima]) have regarded it as impermissible (makrooh-e-tahreemi), it is better for one to refrain.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) ... (ويحل توسده وافتراشه) والنوم عليه وقالا والشافعي ومالك حرام وهو الصحيح كما في المواهب قلت فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور.(الدر المختار 6/355)
(قوله ويحل توسده) الوسادة المخدة منح وتسمى مرفقة وإنما حل لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس على مرفقة حرير» وكان على بساط ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مرفقة حرير وروي أن أنسا - رضي الله تعالى عنه - حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ولأن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير منح عن السراج (قوله وقالا إلخ) قيل أبو يوسف مع أبي ح وقيل مع محمد (قوله كما في المواهب) ومثله في متن درر البحار قال القهستاني وبه أخذ كثير من المشايخ كما في الكرماني اهـ ونقل مثله ابن الكمال (قوله لكنه خلاف المشهور) قال فيه الشرنبلالية قلت هذا التصحيح خلاف ما عليه المتون المعتبرة المشهورة والشروح.(رد المحتار 6/355)
قال: "ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة، وقالا: يكره" وفي الجامع الصغير ذكر قول محمد وحده، ولم يذكر قول أبي يوسف، وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ، وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب. لهما العمومات، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم. وله ما روي "أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير"، وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفقة حرير، ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال، والجامع كونه نموذجا على ما عرف.(الهداية 4/456)
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما. وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يكره جميع ذلك.(فتاوى قاضيخان 3/315)
(ولا بأس) للرجال والنساء (بتوسده) أي باتخاذ الحرير وسادة (وافتراشه) أي اتخاذه فراشا والنوم عليه وكذا ستر الحرير وتعليقه على الباب عند الإمام (خلافا لهما) لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة، والتشبه بهم حرام قال عمر - رضي الله تعالى عنه - إياكم وزي الأعاجم وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع وذكر في الجامع الصغير الخلاف بين الإمام ومحمد وذكر أبو الليث أن أبا يوسف مع الإمام وله ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - جلس على مرفقة حرير وقد كان على بساط عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» مرفقة حرير ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس وهو التوسد والافتراش ولأنه ليس باستعمال كامل بل استعمال على سبيل الامتهان فكان قاصرا عن معنى الاستعمال والتزيين فلم يتعد حكم التحريم من اللبس الذي هو في الاستعمال إليه فلم يحرم بل كان ذلك تقليلا للبس وأنموذجا وترغيبا في نعيم الآخرة، ونظيره انكشاف العورة في الصلاة فإن القليل منه لا يفسد وكذا الكثير في الزمان القليل كما في المطلب وغيره.(مجمع الأنهر 2/534)
قال: (وكان أبو حنيفة يكره ليس الحرير والديباج، ولا يرى بأسا بتوسدهما، والنوم عليهما). فأما اللبس: فلما "روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه نهيه عن لبس الحرير".فإن قيل: روي أنه أخذ ذهبا وحريرا وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي".وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع، من اللبس وغيره. قيل له: ليس الحرير محرما بعينه باتفاق الجميع؛ لأنه يجوز الانتفاع به بالشراء والبيع، فدل على أن النهي مقصور على جهة اللبس. وأيضا: لو كان النوم عليه محظورا كحظر اللبس، لورد به النقل، كوروده في اللبس، لعموم الحاجة إليه.وكان محمد يكره ذلك كله، ويذهب فيه إلى ظاهر الخبر.(شرح مختصر الطحاوي 8/547)
ولا بأس بتوسده – والنوم عليه عند أبي حنيفة، وقالا يكره، وفي الجامع الصغير ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أبي يوسف، وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ، وكذا الخلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب، واختار قول الإمام الإمام البرهاني، والنسفي، وصدر الشريعة وغيرهم.(التصحيح والترجيح على مختصر القدوري صـ 462)
امداد الاحكام 4/335-336
Answered by:
Checked & Approved: