Q: Which males are the mahram for a woman before whom she can uncover her face?
A: All those people who one is unable to marry throughout his/her life are referred to as mahrams.
For a male, among his female mahrams will be his mother, grandmother, his sister, brother's and sister's daughter, mother's sister, father's sister, grandparents' sisters, granddaughter, mother-in-law, and daughter-in-law.
For a female, among her male mahrams will be her father, grandfather, her brother, brother's and sister's son, father's brother, grandparents' brothers, grandson, father-in-law and son-in-law.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهٰتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَاَخَوٰتُکُمْ وَعَمّٰتُکُمْ وَخٰلٰتُکُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُکُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَوٰتُکُمْ مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبٰٓئِبُکُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِکُمْ مِّنْ نِّسَآئِکُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهنَّ فَاِنْ لَّمْ تَکُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ ۫ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِکُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِکُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا (سورة النساء: 23)
فصل في بيان المحرمات قال لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع قال ولا ببنته لما تلونا ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة قال ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم من غير قيد الدخول ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص سواء كانت في حجره أو في حجر غيره لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخولقال ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا بامرأة ابنه وبني أولاده لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الهداية 2/307)
Answered by:
Checked & Approved: