The law of a Musjid-e-Kabeer and Musjid-e-Sagheer

Q: What is the law of a Musjid-e-Kabeer and Musjid-e-Sagheer?

A: A Musjid-e-Kabeer (big Musjid) refers to a Musjid which is 334,451 m2 or more in size. A Musjid-e-Sagheer (small musjid) is a Musjid which is less than 334,451 m2 in size. The law of a Musjid-e-Kabeer is that it is permissible for one to pass in front of those performing Salaah provided he avoids walking on their place of sajdah (i.e. there is the amount of one saff or more between him and those performing Salaah). The law of a Musjid-e-Sagheer is that it is not permissible for one to pass in front of those performing Salaah in all cases. However, if a sutra is placed in front of those performing Salaah, then passing in front of them will be permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ) ولو مستفهما وإن كره ( ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ) في الأصح ( أو ) مروره ( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا ) ( أو ) مروره ( أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها ) أي الدكان ( بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفع ) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار ( وإن أثم المار ) لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا ( في ذلك ) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام.(الدر المختار 1/638-639)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( بموضع سجوده ) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله ( في الأصح ) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه قوله ( إلى حائط القبلة ) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله ( في بيت ) ظاهره ولو كبيرا وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله ( ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني قوله ( فإنه كبقعة واحدة ) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل.(ردالمحتار 634/1)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category