Q: What is the sunnah qiraat for the different salaah, and is it sunnah to recite it in all the salaah (i.e. sunnah, witr and fardh) or only the fardh salaah?
A: The sunnah qiraat for the five daily salaah is for one to recite from the mufassal surahs.
In Fajr and Zuhr, one should recite from the Tiwaal-e-Mufassal surahs i.e. from Surah Hujuraat till the end of Surah Inshiqaaq.
In Asr and Esha, one should recite from the Awsaat-e-Mufassal surahs i.e. from Surah Burooj till the end of Surah Qadr.
In Maghrib salaah, one should recite from the Qisaar-e-Mufassal surahs i.e. from Surah Bayyinah to Surah Naas.
This is the sunnah qiraat to be recited for the various salaah, and hence one should endeavour to recite from these surahs in the various salaah.
However, if one occasionally recites from any other part of the Quraan, it will not go against the sunnah, as it is reported in certain Ahaadith that at times, Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) and the Sahaabah (radhiyallahu anhum) also recited from other parts of the Quraan Majeed.
As far as the length of the qiraat is concerned, the Imaam should take into consideration the condition of the congregation that he is leading in salaah.
As for witr salaah, sunnah salaah and nafl salaah, one may recite from any part of the Quraan one wishes. It should be borne in mind that there are several sunnah surahs which are reported in the Hadith to be recited in the witr salaah and certain sunnah salaah. One should endeavour to recite those specific surahs in the witr salaah and the various sunnah salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف، والسقيم وذا الحاجة (صحيح مسلم، الرقم: 467)
عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.(سنن أبي داود، الرقم: 532)
ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم.وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة .وروي أن قوم معاذ لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة دعاه فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ قالها ثلاثا، أين أنت من والسماء والطارق والشمس وضحاها ؟ قال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه في تلك الموعظة ، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا: أوجزت، فقال صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتتن دل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه؛ ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة فكان ذلك مندوبا إليه.(بدائع الصنائع 1/206)
و أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيمًا فالطوال من سورة الحجرات إلى البروج و أوساطه منها إلى لم يكن و قصاره منها إلى آخره (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 262)
(و) يسن (في الحضر) لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي، واختار في البدائع عدم التقدير، وأنه يختلف بالوقت والقوم والإمام.(الدر المختار540 - 539 /1)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله ذكره الحلبي) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو حنيفة: والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر. قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام والمنفرد والناس عنه غافلون (قوله طوال المفصل) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام، واقتصر عليه في الصحاح. وأما بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه والمفصل بفتح الصاد المهملة هو السبع السابع من القرآن؛ سمي به لكثرة فصله بالبسملة أو لقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى بالمحكم أيضا. واختلف في أوله. قال في البحر: والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات. اهـ. قال الرملي: نظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله: مفصل قرآن بأوله أتى ... خلاف فصافات وقاف وسبح وجاثية ملك وصف قتالها ... وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح وزاد السيوطي في الإتقان قولين فأوصلها إلى اثني عشر قولا: الرحمن، والإنسان (قوله إلى آخر البروج) عزاه في الخزائن إلى شرح الكنز للشيخ باكير، وقال بعده: وفي النهر لا يخفى دخول الغاية في المغيا هنا اهـ فالبروج من الطوال، وهو مفاد عبارة الهداية المذكورة آنفا، لكن مفاد ما نقلناه بعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط، ونقله في الشرنبلالية عن الكافي بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية الأولى والثانية، وعليه فسورة - لم يكن - من القصار، وتوقف في ذلك كله صاحب الحلية وقال: العبارة لا تفيد ذلك بل يحتاج إلى ثبت في ذلك من خارج، والله أعلم أي لأن الغاية تحتمل الدخول والخروج فافهم (قوله في الفجر والظهر) قال في النهر: هذا مخالف لما في نية المصلي من أن الظهر كالعصر، لكن الأكثر على ما عليه المصنف. اهـ. (قوله وباقيه) أي باقي المفصل (قوله أي في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى. ثم قال: وفي الجامع الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد: ما بين الستين إلى المائة، والكل ثابت من فعله - عليه الصلاة والسلام - ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية، كذا في شرح الجامع لقاضي خان، وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب آيات في كل ركعة. اهـ.
أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور في المتون كالقدوري والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها، وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون من بعض الوجوه كما نبه عليه في الحلية فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصل يزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة، أو قرأ في العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية كالغاشية والفجر يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية الثانية، ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقا للعدد المذكور، ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة إلا أن يقتصر من كل سورة منهما على ذلك المقدار مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في ركعة الفاتحة وسورة تامة، فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون إحداهما، ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أربعون آية أو ستون، ثم قال: واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ. فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. قال في الكافي: وهو كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن المقادير لا تعرف إلا سماعا. اهـ. (قوله واختار في البدائع عدم التقدير إلخ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع رملي. والظاهر أن المراد عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت، كما يفيده تمام العبارة، بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر، أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار، «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه» وتارة يقرأ أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم، فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر، ولذا قال في البحر عن البدائع: والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخلاصة اهـ.(رد المحتار 540 - 539 /1)
فتاوى محموديه 479 - 478 /10
Answered by:
Checked & Approved: