Q: What is the ruling of farm produce in Darul Kufr (a non-Muslim country) like south Africa, etc.? Will there be zakaat or ushr due on the produce?
A: Ushr is not waajib on the produce of a non-Muslim country which was always Darul Kufr (e.g. South Africa). However, if the owner sells the produce, he will pay zakaat on the money received.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب الركاز ألحقوه بالزكاة لكونه من الوظائف المالية - (هو) لغة: من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز وشرعا: (مال) مركوز (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المخلوق فلذا قال (معدن خلقي) خلقه الله تعالى (و) من (كنز) أي مال (مدفون) دفنه الكفار لأنه الذي يخمس (وجد مسلم أو ذمي) ولو قنا صغيرا أنثى (معدن نقد و) نحو (حديد) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزئبق، فخرج المائع كنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار (في أرض خراجية أو عشرية) خارج الدار لا المفازة لدخولها بالأولى (خمس) مخففا أي أخذ خمسه لحديث "وفي الركاز الخمس" وهو يعم المعدن كما مر (الدر المختار 319/2)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قيد بالخراجية والعشرية ليخرج الدار فإنه لا شيء فيها لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة إذ يقضى أنه لا شيء في المأخوذ منها وليس كذلك فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز بل للتنصيص على أن وظيفتها المستمرة لا تمنع مما يوجد فيهما اهـ. وأجاب في النهر بما يشير إليه الشارح وهو أنه يصح جعله للاحتراز عن الدار ويعلم حكم المفازة بالأولى لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يجب لا في الخالية عنها أولى اهـ. وأقول: يمكن الجواب بأن المراد بالعشرية والخراجية ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج سواء كانت بيد أحد أو لا فتشمل المفازة وغيرها بدليل ما قدمناه عن الخانية من أن أرض الجبل عشرية فيكون المراد الاحتراز بها عن دار الحرب ويدل عليه أنه في متن درر البحار عبر بمعدن غير الحرب فعلم أن المراد معدن أرضنا ولهذا قال القهستاني بعد قوله في أرض خراج أو عشر: الأخصر في أرضنا سواء كانت جبلا أو سهلا مواتا أو ملكا واحترز به عن داره وأرضه وأرض الحرب اهـ. ثم رأيت عين ما قلته في شرح الشيخ إسماعيل حيث قال: ويحتمل أن يكون احترازا عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أو عشر (رد المحتار 319/2)
فتاوی محمودیه 325/14
Answered by:
Checked & Approved: