Q: I own a carwash where I employ staff to wash the cars of customers who come to get their cars cleaned.
I erected a sign informing the customers that neither my staff nor I will be held liable for any damage caused to their vehicles on my premises, and entry is at their own risk. Is this permissible?
After making this declaration, if one of my staff accidentally damages a customer's car, who is responsible?
A: If the damage is caused through your employee, then regardless of whether it was through his negligence or not, you will be held liable as the clients have hired your services and your employee is acting on your behalf. However, in the case where the damage is caused through your employee's negligence, you can charge your employee the amount for which you are liable to the client. In the case where the damage is not caused through your employee's negligence, you cannot charge your employee.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاح، وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل مجتبى ( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب خلافا للأشباه وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وقيل إن الأجير مصلحا لا يضمن وإن بخلافه يضمن وإن مستور الحال يؤمر بالصح عمادية (الدر المختار 6/64-65)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله - قوله ( ولا يضمن الخ ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا والأول إما بالتعدي أو لا والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا وقيل إن مصلحا لا يضمن وإن غير مصلح ضمن وإن مستورا فالصلح اه ح والمراد بالإطلاق في الموضعين المصلح وغيره (رد المحتار 6/65)
وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول زفر والحسن، وإنه قياس سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه " كالسرقة والغصب أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحرق الغالب والغارة الغالبة والمكابرة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن، وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان. كذا في المحيط وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يجبر الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وكان القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان يفتي بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.. كذا في الفصول العمادية وفي الإبانة أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه أفتى. كذا في التتارخانية وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم. كذا في التبيين.(الفتاوى الهندية 4/500)
Answered by: