Q: A person gave his car to an agent to sell. While he was taking the car to show it to a customer, he met in an accident. While avoiding one car, the agent panicked and pressed the accelerator instead of applying the brakes. Who is liable for the damage?
A: Since the accident was caused through the negligence of the agent, the agent will be liable.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب ضمان الأجير ( الأجراء على ضربين مشترك وخاص فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا إلا أن يقول ولا ترعى غنم غيري وسيتضح وفي جواهر الفتاوى استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كلا العقدين لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل مجتبى ( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب خلافا للأشباه وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وقيل إن الأجير مصلحا لا يضمن وإن بخلافه يضمن وإن مستور الحال يؤمر بالصح عمادية قلت وهل يجبر عليه حرر في تنوير البصائر نعم كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر ( و ) يضمن ( ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة ) من مده جاوز المعتاد أم لا بخلاف الحجام ونحوه كما يأتي عمادية والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة فتنبه وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا قلت عن الأشباه معزيا للزيلعي إن الوديعة بأجر مضمونة فليحفظ ( ولا يضمن به بني آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده ) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لإذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما ( ولا ضمان على حجام وبزاغ ) أي بيطار ( وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد فإن جاوز ) المعتاد ( ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك ) المجني عليه ( وإن هلك ضمن نصف دية النفس ) (الدر المختار 6/64)
( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه جوهرة وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعمد الفساد فيضمن كالمودع
قال الشامي : قوله ( كالمودع ) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط (رد المحتار 6/71)
( وهي أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير المغل ضمان (الدر المختار5/663)
قال الشامي في رد الحتار: قوله ( غير المغل ) أي الخائن (رد الحتار 5/664)
( وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه أشباه
قال الشامي في رد الحتار: قوله ( أشباه ) عبارتها أن المودع إذا تعدى ثم زال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي ا هـ (رد الحتار 5/668)
Answered by:
Checked & Approved: