Q: Can you explain in detail about the concept of ijmaa in Islam, and what are its types and conditions?
A: Ijmaa' is where all the learned Ulama' of a certain era and those who are recognised as the authorities in Deen unanimously agree or disagree on a particular issue in Deen basing their approval and disapproval upon Shar'ee dalaail. The issue declared as permissible or impermissible will be afforded the position of ijmaa'. For more details refer to "fawaaid fi uloomil fiqh".
If you wish to know about any specific type of ijmaa', you may ask.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
يكفي لانعقاد الإجماع أن يتّفق مُجتهِدُو عصرٍ واحد وفقهائهم على أمر شرعي . وهذا هو القول الفيصل والراجح عند الجماهير (التقرير والتحبير 3 / 102) .
قال الشيخ المحدث الفقيه حبيب أحمد الكيرانوي - رحمه الله – في بحث ( تحقيق في حجية الإجماع):
حجية الإجماع مما اتفق عليه فقهاء الأمّة جميعاً ، وعدّوه ثالثَ الأدلة ، حتى أن الظاهرية على بُعدهم من الفقه يعترفون بحجية إجماع الصحابة ، وبهذا لم يتمكن ابن حزم من إنكار وقوع الطلقات الثلاث مجموعةً ؛ بل تابع الجمهور في ذلك ؛ بل قد أطلق كثير من العلماء القول بأن مُخَالِف إجماع الأمة كافر ، حتى شرط للمُفتِي أن لا يُفتي بقول يخالف أقوال جماعة العلماء المتقدمين . ولهذا كان لأهل العلم عناية خاصّة بمثل (مصنف ابن أبي شيبة) و(إجماع ابن المنذر) وغيرهما من الكتب التي يتبين بها مواطن الاتفاق والاختلاف في المسائل بين الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم ، وقد دل الدليل على أن هذه الأمة محفوظة من الخطأ ، وأنهم عدول شهداء على الناس .
فإذا ذكر أهل العلم الإجماع ، فإنما يريدون به إجماع من بلغ رتبة الاجتهاد من بين العلماء ، باعترافهم مع ورع يحجزه عن محارم الله ، فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف العلماء ، فهو خارج مِن أن يُعتَدّ بكلامه في الإجماع ، ولو كان من الصالحين الورعين ، وكذلك من ثبت فسقه أو خروجه على معتقد أهل السنة لا يتصور أن يعتد بكلامه في الإجماع ، لسقوطه من مرتبة الشهداء على الناس ، على أن المبتدِع كالخوارج وغيرهم لا يعتدون بروايات ثقات أهل السنة في جميع الطبقات ، فكيف يتصور أن يوجد فيهم من العلم بالآثار ما يُؤَهِّلهم لدرجة الاجتهاد ؟ ومن المحال في جاري العادة بين هذه الأمّة ، نظرا إلى نشاط العلماء في جميع الطبقات لتدوين أحوال من له شأن في العلم ، وتسابقهم في كتابة العلوم وتسجيلها ، وإنشاء ما يلزم الجمهور علمه في أمر دينهم ودنياهم ، امتثالاً منهم لأمر تبليغ الشاهد للغائب ، ووفاءً بميثاق تبيين الحقّ ، ألا تكون جماعة العلماء في كل عصر يعلمون من هم مجتهدو ذلك العصر الفائزون لتلك الدرجة العالية ، القائمون بواجبهم .
فإذا ذاع رَأيٌ رآه جمهور الفقهاء في أيّ قرن من القرون ، من غير أن يَعلم أهل الشأن مخالفةَ أحد من الفقهاء لهذا الرأي ، فالعاقل لا يشك في أن هذا الرأي مُجمَع عليه ، وهو الذي يعول عليه المحقّقون من أئمه الأصول . وأما احتمال أن يكون فقيه قد خالف ولم يظهر خلافه أو لم يُنقل فباطل ؛ لأنّ أقلّ ما يجب على المجتهد المُستَجمع لشروط الاجتهاد أن يُدلِي بحجّته ويصارح الجمهور بما يراه حقاً تعليما وتدويناً ، إذا رآى أهلَ العلم على خطأ في مسألة من المسائل على رأيه ، لا أن ينقبع في داره أو ينـزوي في رأس جبل بعيد عن أمصار المسلمين ساكتا عن إبانة الحق - والساكت عن الحق شيطان أخرس - ، فبمجرّد ذلك يلتحق بالساقِطِين عن درجة قبول الشهادة ، فضلاً عن مرتبة الاجتهاد ، وعدمُ نقل العلماء أقوالَ المجتهدين القائمين بالحقّ محال في العادة . انتهى . (فوائد في علوم الفقه ص 297 – 298)
Answered by:
Checked & Approved: