Q:
- Desire for death in order to meet Allah. Is it virtuous and recommended?
- Is there any significance in going to the qabrastan on special nights (shabe baraat, lailatul qadr, eid etc)?
- What answer can be given to those who say that janazah salaah does take place in Masjid-e-haraam?
- If a person joins the janazah salaah after the fourth takbeer before the salaam. How should he join the jama’ah. Will he be considered as a masbooq?
- Is it mentioned in any authentic books that the Messenger of Allah gave ghusl to the dead?
A:
- It is permissible.
- It is permissible to visit the qabrastaan on these nights, however there is no special significance and virtue reported in the Ahaadith in regard to visiting the graveyard on these specific nights.
- According the hambali mazhab, it is permissible to perform janaazah Salaah in the Musjid. The Saudi's generally follow the hambali mazhab.
- He should immediately say the takbeer and join. After the imaam makes salaam, he should recite the three takbeers and make salaam before the janaazah is lifted.
- We have not come across any Hadith.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( يكره تمني الموت ) لغضب أو ضيق عيش ( إلا لخوف الوقوع في معصية ) أي فيكره لخوف الدنيا لا الدين لحديث فبطن الأرض خير لكم من ظهرها خلاصة
قال الشامي : قوله ( أي فيكره ) بيان لحاصل كلام المصنف وعبارة الخانية رجل تمنى الموت لضيق عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها لا بأس به لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة قال فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه أقول والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي (رد المحتار 6/ 419)
وأفضل أيام الزيارة أربعة يوم الاثنين والخميس والجمعة والسبت والزيارة يوم الجمعة بعد الصلاة حسن ويوم السبت إلى طلوع الشمس ويوم الخميس في أول النهار وقيل في آخر النهار وكذا في الليالي المتبركة لا سيما ليلة براءة وكذلك في الأزمنة المتبركة كعشر ذي الحجة والعيدين وعاشوراء وسائر المواسم كذا في الغرائب (الفتاوى الهندية 5/ 350)
ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه وبهذا قال الشافعي و إسحاق و أبو ثور و داود وكره ذلك مالك و أبو حنيفة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له من المسند (المغني لابن قدامة 3/ 421)
(و المسبوق) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل(ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) … (كما لا ينتظر الحاضر) في (حال التحريمة) بل يكبر لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق قال في الشامية : مفهومه أنه لو رفعت بلأيدي و لم توضع على الأعناق أنه لا يقطع التكبير بل يكبر وهو ظاهر الرواية (رد المحتار 2/216-217)
(فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى(الدر المختار 2/217)
Answered by:
Checked & Approved: