Q: A person did not wash a part of his body properly in wudhu, or forgot to wash a part completely. He finds this out after he has completed his wudhu and dried himself. Can he just wash that part again to make his wudhu valid or does he have to repeat his wudhu?
A: He just needs to wash that part.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وقال أهل المدينة في الرجل يتوضأ فيغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه: إن الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه او بحضرة ذلك وإن فرغ من وضوئه فذكر بعد ما جف وضوؤه أنه ترك عضوا من أعضائه أو ترك مسح رأسه فإنه يعيد الوضوء من أوله في قول أهل المدينة فإن لم يفعل لم يجزئه إلا مسح الرأس خاصة فإنه يمسح برأسه ولا يعيد وضوءه وقال محمد بن الحسن: هذا ترك لقولهم ما بين مسح الرأس وغيره من الأعضاء فرق لأن مسح الرأس فرض في كتاب الله تعالى وهو قبل غسل الرجلين فينبغي إذا قدم غسل الرجلين قبله أن لا يجزئ وإن جف الوضوء وأن يعيد الوضوء من أوله كما قالوا في غير الرأس من الاعضاء أنه إن ترك وجها أو ذراعا حتى فرغ من وضوئه وجف أنه يعيد الوضوء من أوله فينبغي أن يكون مسح الرأس من ذلك قالوا: إن الحديث جاء أن من نسى رأسه حتى فرغ من وضوئه فإنه يمسح رأسه ولا يعيد وضوءه وإن جف وضوؤه قيل لهم فهل جاء في غير الرأس من الأعضاء حديث أنه لا يجزئ أن يغسل ذلك خاصة قالوا: لم نسمع في ذلك بحديث إنما جاء في مسح الرأس الحديث ولم يذكر غيره قيل لهم إنما ينبغي أن يقاس مالم يأت فيه أثر بما يشبهه مما جاء فيه الأثر فالرأس عضو قد أمر الله سبحانه بمسحه في كتابه كما أمر بغسل الوجه والذراع والرجل وكما أن الرأس يمسح بعدما يجف الوضوء فيجزئ فكذلك الباقي من الأعضاء حين يجف الوضوء فإن ذلك العضو خاصة يغسل ويجزئ ذلك من إعادة الوضوء كما أجزئ في مسح الرأس فأما ما قلتم: أنه لم يأت فيه أثر فالأمر على قياس مسح الرأس (الحجة على أهل المدينة صـ 29-30)
ولو أن رجلا توضأ وذكر بعد ما فرغ من ضوئه وجف وضوؤه أنه ترك عضوا من اعضائه ولم يغسله ذراعا أو رجلا او رأسا فليغسل ما ترك وليمسح برأسه وليس عليه إعادة في وضوئه لأن تقديم هذا وتأخير ناسيا لا بأس به (الحجة على أهل المدينة 1/18)
(قوله: ويرتب الوضوء) الترتيب عندنا سنة مؤكدة على الصحيح ويسيء بتركه والبداءة بالميامن فضيلة وسواء عندنا الوضوء والتيمم في كون الترتيب فيهما سنة (قوله: فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره) وهو عند غسل الوجه والموالاة سنة عندنا وقال مالك: فرض والموالاة هي التتابع وحده أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح فإن الجفاف يسرع فيهما لا بشدة البرد فإن الجفاف يبطئ فيه ويعتبر أيضا استواء حالة المتوضئ فإن المحموم يسارع الجفاف إليه لأجل الحمى وإنما يكره التفريق في الوضوء إذا كان لغير عذر أما إذا كان لعذر فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب الماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس بالتفريق على الصحيح وهكذا إذا فرق في الغسل والتيمم (الجوهرة النيرة 1/7)
سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق (تحفة الملوك صــ 26)
Answered by: