Q: What is the mas’alah regarding taking money for leading the Taraaweeh Salaah during the month of Ramadhaan? In the country I live in, most people performing Taraaweeh accept the money and gifts that people give them.
A: It is not permissible to take money or ‘gifts’ for leading the Taraaweeh salaah during the month of Ramadhaan.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستأثروا به (مجمع الزوائد، الرقم: 11683)
قال: (ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس) وهو أن يؤاجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من السحت عسب التيس والمراد أخذ الأجرة عليه قال: (ولا الاستئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه) والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين على الأجير لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن أبي العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة (الهداية 3/303)
وكذا تكره خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه وشارب الخمر وآكل الربا ونمام ومراء ومتصنع ومن أم بأجرة
(قوله: ومن أم بأجرة) بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا وليس منه ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له رحمتي: أي يشبه الصدقة ويشبه الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف على أن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة بخلاف الاستئجار على التلاوة المجردة وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليه فإنه لا يجوز أصلا كما سنحققه في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى فافهم (رد المحتار 1/563)
مطلب في الاستئجار على الطاعات: (قوله: ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه (قوله: ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومواهب الرحمن وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه وزاد في متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى ودرر البحار وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ وذكر المصنف معظمها ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار ولهذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته ولو كان أجره لما وجب رده فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله: واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم: لا يجوز وقال بعضهم: يجوز وهو المختار اه والصواب أن يقال على تعليم القرآن فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارىء وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارىء للدنيا والآخذ والمعطي آثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون (رد المحتار 6/55)
لأن المعروف كالمشروط (الاشباه والنظائر 1/95)
قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارىء وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارىء للدنيا والآخذ والمعطي آثمان (رد المحتار 6/56)
Answered by:
Checked & Approved: