Q: If a person is performing six, eight, ten or twelve rakaats of tahajjud, should he perform them in sets of two, making salaam after every two rakaats, or can he perform them all together and make salaam at the end?
A: It is best for one to perform the tahajjud salaah in sets of two or four. The most rakaats a person can perform at night with one salaam is eight rakaats (i.e. with sitting for tashahhud after every two rakaats).
As far as performing more than eight rakaats with one salaam is concerned, then in the Hanafi mazhab there are two opinions as to whether it is makrooh or not. According to the preferred opinion, it is makrooh to perform more than eight rakaats with one salaam.
And Allah Ta'ala knows best.
وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان، ويكره الزيادة على ذلك (الاختيار 1/67)
(ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك وأما نافلة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقالا لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة) وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز (الهداية 1/67)
(وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار، وعلى ثمان ليلا بتسليمة) لأنه لم يرد (والأفضل فيهما الرباع بتسليمة) وقالا: في الليل المثنى أفضل، قيل وبه يفتى (الدر المختار 2/15-16)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله لأنه لم يرد) أي لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه زاد على ذلك. والأصل فيه التوقيف كما في فتح القدير: أي فما لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره أي اتفاقا كما في منية المصلي أي من أئمتنا الثلاثة، نعم وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على الثمانية ليلا، فقال بعضهم لا يكره وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي وصححه في الخلاصة، وصحح في البدائع الكراهة. قال: وعليه عامة المشايخ، وتمامه في الحلية والبحر. (قوله والأفضل فيهما) أي في صلاتي الليل والنهار الرباع. وعبارة الكنز: رباع بدون أل، وهو الأظهر لأنه غير منصرف للوصفية والعدل عن أربع أربع أي ركعات رباع: أي كل أربع بتسليمة. (قوله قيل وبه يفتى) عزاه في المعراج إلى العيون. قال في النهر: ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، وكانت التراويح ثنتين تخفيفا، وحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يحتمل أن يراد به شفع لا وتر، وترجحت الأربع بزيادة منفصلة لما أنها أكثر مشقة على النفس، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - إنما أجرك على قدر نصبك اهـ بزيادة، وتمام الكلام على ذلك في شرح المنية وغيره (رد المحتار 2/16)
وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار وعلى ثمان ليلا (كنز الدقائق صـ 176)
(قوله وكره الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا) أي بتسليمة والأصل فيه أن النوافل شرعت توابع للفرائض والتبع لا يخالف الأصل فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض وهذا هو القياس في الليل إلا أن الزيادة على الأربع إلى الثمان عرفناه بالنص وهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بالليل خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات إحدى عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة» والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوتر وركعتان سنة الفجر فيبقى ركعتان وأربع وست وثمان فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان بتسليمة واحدة مع اختلاف التصحيح فصحح الإمام السرخسي عدم الكراهة معللا بأن فيه وصل العبادة بالعبادة وهو أفضل ورده في البدائع بأنه يشكل بالزيادة على الأربع في النهار قال والصحيح أنه يكره لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى وفي منية المصلي أن الزيادة المذكورة مكروهة بالإجماع أي بإجماع أبي حنيفة وصاحبيه وبه يضعف قول السرخسي وصحح في الخلاصة ما ذهب إليه السرخسي ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - في حديث طويل أنه «كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا» إلا أن هذا يقتضي عدم جواز القعود فيها أصلا إلا بعد الثامنة وجواز التنفل بالوتر من الركعات وكلمتهم على وجوب القعدة على رأس الركعتين من النفل مطلقا وإنما الخلاف في الفساد بتركها وعلى كراهة التنفل بالوتر من الركعات ومن العجب ما ذكره الطحاوي من رده استدلالهم على إباحة الثمان بتسليمة واحدة بما ثبت عن عائشة من رواية الزهري أنه كان يسلم من كل اثنتين منهن ولم نجد عنه من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين في ذلك انتهى وذكر في غاية البيان أن الحق ما قاله الطحاوي لأن استدلالهم استدلال بالمحتمل فلا يكون حجة وهذا لأنه يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي أربع ركعات فرض العشاء وأربع ركعات سنة العشاء وثلاث ركعات الوتر فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة وليس في حديث عائشة قيد التطوع حتى يدل على إباحة الثمان على أن عائشة في رواية الزهري عن عروة فسرت الإجمال وأزالت الاحتمال فلم يدل على إباحة ثمان ركعات بتسليمة انتهى لأن ما ذكرناه عن صحيح مسلم صريح في رد كلام الطحاوي ومن تبعه لأن الثمان كانت نفلا بتسليمة واحدة (البحر الرائق 2/57)
Answered by:
Checked & Approved: