Q: If I purchase live chickens for slaughter and some die during transport, will it be permissible to give them to poor non-Muslims?
A: These chickens are carrion and are hence haraam. Carrion cannot be consumed nor given to anyone to consume (whether a believer or a disbeliever or even an animal).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿المائدة: ٣﴾
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (صحيح البخاري، الرقم: 2236)
رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية (فتاوى هندية 5/361)
وقال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في القنية (الفتاوى الهندية 5/314)
باب البيع الفاسد المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعا وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي ) أي علو سقط لأنه معدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد وجوزه مالك لتعامل الناس وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى (الدر المختار 5/52)
Answered by:
Checked & Approved: