Q: My father passed away recently. My parents were divorced since I was 7 years old. We would only meet as a family a few times a year, so now that he is gone, we are left with questions.
1. If he did not fast due to diabetes, how do we pay fidyah for him? We do not even know the number of days/months/years he did not fast throughout his 64 years of life. Is there an average or estimated amount that we should pay?
2. We understand that wealth can only be distributed after paying off the deceased's debts. However, what happens if the deceased does not have any wealth? What if the debt is too large an amount for the children to bear? Is there a guideline to this?
A:
1. If your late father had not made a bequest for the fidyah to be discharged on his behalf then it is not compulsory to do so. If the heirs wish, they may pay it from their personal wealth. If he had made a bequest for the fidyah to be discharged, then estimate the total amount of fasts that he may have missed and accordingly pay the fidyah for each fast from only one-third of the estate.
2. When a person passes away, the wealth he leaves behind will be used to pay for his burial expenses (i.e. his kafan, transporting the body to the graveyard and purchasing the grave). After paying for the burial expenses, all debts of the deceased will be settled from the estate.
Only after all the debts have been settled will the wasiyyats (bequests) of the deceased be fulfilled. The wasiyyats (bequests) will be fulfilled from one third of the wealth that remains after paying for the burial expenses and settling the debts.
Lastly, after fulfilling the bequests from one third of the estate, the remaining wealth will be distributed among the heirs of the deceased according to the stipulated shares of inheritance.
If the deceased does not have any wealth or he has not made a bequest then the heirs have no obligations. The children are not under any obligation to fulfil the debts of their deceased father. If they do so then it is an act of kindness.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإنما يجب عليهم الإطعام من ثلثه إذا أوصى ولا يلزمهم ذلك إذا لم يوص عندنا (المبسوط للسرخسي 3/89)
فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصي بالفدية وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا لأن القضاء قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه فيتحول الوجوب إلى بدله وهو الفدية والأصل فيه ما روى أبو مالك الأشجعي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أدركه رمضان وهو شديد المرض لا يطيق الصوم فمات هل يقضى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات قبل أن يطيق الصيام فلا يقضى عنه وإن مات وهو مريض وقد أطاق الصيام في مرضه ذلك فليقض عنه والمراد منه القضاء بالفدية لا بالصوم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد ولأن ما لا يحتمل النيابة حالة الحياة لا يحتمل بعد الموت كالصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا أنه قال من مات وعليه قضاء رمضان أطعم عنه وليه وهو محمول على ما إذا أوصى أو على الندب إلى غير ذلك وإذا أوصى بذلك يعتبر من الثلث وإن لم يوص فتبرع به الورثة جاز وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم وتسقط في حق أحكام الدنيا عندنا (بدائع الصنائع 2/103)
فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد ثم اعلم أنه إذا أوصى بفديه الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعحز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل (رد المحتار 2/72)
(وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا تصح) لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط ولهذا يبقى في حق أحكام الآخرة ولو تبرع به إنسان يصح وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال وله أنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لأنه يئول إليه في المآل وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق (الهداية 3/122)
(و) لا تصح (أي الكفالة) (بدين) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن معراج، أو ظهر له مال فتصح بقدره ابن ملك
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: بدين ساقط) أي بسبب موته مفلسا (قوله: عن ميت مفلس) هو من مات ولا تركة له ولا كفيل عنه بحر (قوله: إلا إذا كان به كفيل أو رهن) استثناء من قوله ساقط، ولو حذف " ساقط " أولا ثم علل بقوله: لأنه يسقط بموته (رد المحتار 5/312)
Answered by: