Q:
- Do the Saffs for janazah salaah have to be straightening as the saff for normal salaah?
- Is passing in front of the musalli in janazah salaah serious as the other salaah?
- Who has got more right to pray the janazah salaah on a mayyit; the imam of the locality or the wali of the mayyit?
- In the case where the mayyit is from another locality, which imam has the priority, the local imam or the imam of that particular locality?
- Is it Mustahab to make special journey to visit the graves of the awliyah?
- Is it mustahab to cover with a cloth the grave of such girls who did not yet reach the age of puberty, but they have sexual desires (similar to those matured girls)?
A:
- Yes
- We have not come across any ibaarat showing the difference between janaazah Salaah and general Salaah.
- The Imaam of the locality has more right except in the case where the wali is more learned and qualified in deen.
- The Imaam of the locality of the mayyit except if the wali is more learned and qualified in deen.
- If one is in the area, one may visit the grave.
- Yes, the same law will apply to them which applies to baaligh women. At the time when placing a woman in the grave, it is mustahab to place a covering/sheet over the grave in order to conceal the body from the eyes of non-mahrams (strangers). However, if there is a fear that the body of the deceased will become exposed, it will be waajib to cover the grave with a sheet.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ) في الأصح ( أو ) مروره ( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا )
قال الشامي : ( أو مروره الخ ) مرفوع بالعطف على مرور مار أي لا يفسدها أيضا مروره ذلك وإن أثم المار (رد المحتار 1/ 634)
( و يقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر (أو نائبه) وهو أمير المصر ( ثم القاضي ) ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي ( ثم إمام الحي ) … بشرط أن يكون أفضل من الولي و إلا فالولي أولى … (ث م الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح … ( وله ) أي للولي… ( الإذن لغيره فيها )… ( فإن صلى غيره ) أي غير الولي ( ممن ليس له حق التقدم ) على الولي ( ولم يتابعه ) الولي ( أعاد الولي ) ولو على قبره … ما لم يتمزق (الدر المختار 2/ 219-223)
وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل وهو لفظ ظاهر في غير التحريم ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به قاله بن بطال وقال الخطابي اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال لا يعتكف في غيرها وهو أخص من الذي قبله ولم أر عليه دليلا واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره أبو إسحاق المروزي وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا وقال الشافعي في الأم يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي وقال بن المنذر يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فلا واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صل ها هنا وقال بن التين الحجة على الشافعي أن أعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره محله كتب الفروع واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان قال النووي لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال يجب الوفاء به وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلا وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت كما سيأتي قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين قلت يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهوره في بلادنا والحاصل إنهم الزموا بن تيميه بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك وفي شرح ذلك من الطرفين طول وهي من ابشع المسائل المنقوله عن بن تيمية ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب (فتح الباري 3/ 78-80)
(ويسجى) أي يغطى (قبرها) لو خنثى قال في الشامية : أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوي اللبن على اللحد كذا في شرح المنية والإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل (رد المحتار 2 /236)
(قوله و المراهق كالبالغ ) الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ح قال في البدائع لأن المراهق في حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة فكذا يكفن فيما يكفن فيه (رد المحتار 2 /204)
Answered by:
Checked & Approved: