Q: Upon whom is qurbaani waajib, and what amount of wealth does one need to possess for qurbaani to be waajib (compulsory) upon him?
A: Qurbaani is waajib upon a sane, mature Muslim who is not a musaafir and who owns wealth equal to the nisaab over and above the basic necessities of life (e.g. house, car, furniture, items that one uses, etc). It is not necessary for one year to pass over the wealth nor is it necessary for the wealth to be zakaatable wealth. Hence, if a person has goods which are not for sale nor is he using the goods, or he possesses old clothing which he no longer uses, and this wealth reaches the value of nisaab (of zakaat) then qurbaani will be wajib on him.
And Allah Ta'ala knows best.
عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا (صحيح البخاري، الرقم: 955)
وفيه حجة لأبي حنيفة على وجوب الأضحية لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة أضحية من ذبحها قبل الصلاة ولو لم تكن واجبة لما أمر بإعادتها عند وقوعها في غير محلها (عمدة القاري 6/277)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (سنن ابن ماجة، الرقم:3123، قال الحافظ رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه، بلوغ المرام صـ 1362، وقال المحدث ظفر أحمد التهانوي رحمه الله: ولو سلم الوقف فمثله لا يقال يالراي فيكون في حكم المرفوع فافهم، إعلاء السنن 17/216 )
وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (الدر المختار 6/312)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (وشرائطها) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي ... قوله (واليسار) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ... وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد (رد المحتار 6/312)
(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به (الدر المختار 6/316)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب لا خلاف اه قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل (رد المحتار 6/316)
الباب الثامن في صدقة الفطر وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية (الفتاوى الهندية 1/191)
قال رحمه الله صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة واليسار لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله وقدر اليسار بالنصاب لتقدير الغني في الشرع به فاضلا عما ذكر من الأشياء لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة (الهداية 1/113)
فتاوى محموديه 26/226
Answered by:
Checked & Approved: