Q:
1. What is the sharee ruling in the case where the toilet is built 38 degrees away from the direction of the qiblah? Will it be permissible for a person to use such a toilet?
2. How many degrees should the toilet be built away from the qiblah for it to be permissible for one to use such a toilet?
A:
1. Yes, it is permissible to relieve oneself in such a toilet.
2. If the toilet is built 24 degrees or less from the direction of the qiblah, it will not be permissible to use such a toilet. If the toilet is built 25 degrees or more away from the qiblah, then using such a toilet is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه) ولكن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (مجمع الأنهر 1/66)
(وكره) أي كراهة تحريم (استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) بالمد مكان التغوط والبول (فتح باب العناية 1/176)
يجب أن تعلم بأن جهة القبلة جهة يجب تعظيمها والتحرز عن الاستخفاف بها (المحيط البرهاني في الفقه النعماني 5/317)
(قوله: وفي الفتاوى الانحراف المفسد أن يجاوز) المشارق إلى المغارب كذا نقله في فتح القدير وهو مشكل فإن مقتضاه أن الانحراف إذا لم يوصله إلى هذا القدر لا يفسد وعبارة التجنيس التي نقلها المؤلف بعده أعم من ذلك فإنه جعل المفسد انحراف الصدر فيصدق بما دون ذلك أي بأن ينحرف بصدره بحيث لا يصل إلى استقبال المشرق أو المغرب ويؤيده ما في منية المصلي عن أمالي الفتاوى ونصه وذكر في أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فإن صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته. اهـ. قال شارحها ابن أمير حاج وذكر هذه العبارة في الملتقط مع زيادة وهي وقال أبو منصور ينظر إلى أقصر يوم في الشتاء وإلى أطول يوم في الصيف فيعرف مغربيهما ثم يترك الثلثين عن يمينه والثلث عن يساره ويصلي فيما بين ذلك وهذا استحباب والأول للجواز. اهـ. ومشى على الأول الرستغفني وجعل في مجموع النوازل ما ذكره أبو منصور هو المختار اهـ (منحة الخلق 1/285)
وقال في شرح زاد الفقير: وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان: الأول أن ينظر في مغرب الصيف في أطول أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق اهـ ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى: حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند: ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإن صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته اهـ (رد المحتار 1/430)
جواهر الفقه ٣٤٢ - ٣٤٥ /٢
Answered by:
Checked & Approved: