Q: I have question a regarding marriage. I have been in a relationship with a girl for 10 years and she is Catholic and a very good human being. I love her dearly and have asked her to convert and she is not willing to. I feel very guilty for being with her for so long and having to leave her for religion issues. What is your suggestion regarding this matter? Can I still marry her? If so how should I approach it ?
A: On account of the serious complications that come about through marrying Christian or Jewish women (e.g. the fear of a person being influenced towards kufr and his offspring being exposed to kufr and anti Islamic values and in the case of divorce the custody of the children going to the mother), our Ulama' have strongly discouraged marrying Christian or Jewish women. The great Jurist, Allaamah Shaami (rahimahullah), has mentioned that marring Christian or Jewish women in a non-Muslim country is not permissible (mahrooh-e-tahrimi).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر وفي النهر مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث (الدر المختار 3/45)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: كتابية) أطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والأمة ح عن البحر (قوله: وإن كره تنزيها) أي سواء كانت ذمية أو حربية فإن صاحب البحر استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية فالذمية أولى. اهـ.ح قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه لأنها في رتبة الواجب اهـ. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا وإن كان مسلما اهـ.
فقوله: والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل (قوله: مؤمنة بنبي) تفسير للكتابية لا تقييد ط (قوله: مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم (قوله: على المذهب) أي خلافا لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج اهـ.(رد المحتار 3/45)
إن حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن فكتب إليه عمر: أن خلِّ سبيلها فكتب إليه أحرام يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختارون نساء أهل الذمة لجمالهن وكنَّ بذلك فتنة لنساء المسلمين يتبين من ذلك أن عمر رضي الله عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية لما فيه من الضرر وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن أو تتابع المسلمين في زواج الكتابيات وترك المسلمات بلا زواج (الفقه الإسلامي وأدلته 9/6655)
أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتديك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين (كتاب الآثار صـ 156)
Answered by:
Checked & Approved: