Q: If my father's will is made out to be distributed according to the shariah, and I am an illegitimate child, then can my siblings give consent for me to receive a share?
A: You cannot inherit from your biological father. If they wish to give you some part of their share, then they may do so.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر (صحيح البخاري، الرقم: 2053)
لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: اتفاقا) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره (قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنى خانية والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح (رد المحتار 3/49)
(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: بجهة الأم فقط) كما لو كان له ولد من امرأة ثم زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا لأم لا شقيقا (رد المحتار 6/ 799-800)
ثم شرع في العصبة مع غيره فقال: (ومع غيره الأخوات مع البنات) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس (وعصبة ولد الزنا و) ولد (الملاعنة مولى الأم) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم لأنه لا أبا لهما ويفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: لأنه لا أبا لهما) تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي ألحق ولد الملاعتة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم (رد المحتار 6/ 776-777)
Answered by: