Q: When a couple are divorced, then all gifts are to remain with the person they were given to, but what about the wedding ring? This is given as a recognition of being married. Thus, on termination of the marriage, should the wedding ring be given back to the husband?
A: This is a gift given to the bride. Hence, it will remain with her. Like in the event of death, it is counted as part of her wealth.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يدل على أن من وهب لامرأته هبة لا يجوز له الرجوع فيها لأنها مما آتاها وعموم اللفظ قد حظر أخذ شيء مما آتاها من غير فرق بين المهر وغيره (أحكام القرآن للجصاص 2/139)
عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه - وسكت عنه الذهبي في التلخيص (المستدرك للصحيحين للحاكم، الرقم: 2324)
عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر فذكره. قال البخاري: هذا أصح (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 12025)
قال: (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر). وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مصعب بن المقدام عن خارجة بن مصعب عن أبي الحسين عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى امرأته عطية، فهي له صدقة. فقال له عمر: لتأتيني بمن يشهد على هذا. فقال: عائشة سمعت هذا، فأرسلوا إلى عائشة، فقالت: صدق. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فلما لم يصح الرجوع في الصدقة، لم يصح في الهبة الرجوع، إذ كانت بمثابة الصدقة. وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرأته بدلالة السنة، لم يصح في الهبة رجوعها أيضًا فيما تهبه له، لأن أحدًا لم يفرق بينهما. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/33)
الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض) أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها (الهداية 3/222)
(ويمنع الرجوع فيها) حروف (دمع خزقه) يعني الموانع السبعة الآتية ... (والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه (الدر المختار 5 /699-704)
(والزاي الزوجية) أي الزوجية مانعة من الرجوع لأن المقصود فيها الصلة أي الإحسان كما في القرابة (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/362)
Answered by: